مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في الأدعية المروية الموهمة للإرجاء ونحوه]

صفحة 198 - الجزء 1

  المسائل ما لم يكن قد قيل فيها بشيء فتحتاج إلى نظر واجتهاد.

  وهذه المسألة تحتمل أن يجاب عنها بمثل هذا، وهو ترك الخوض فيها حتى تقع لكونها من المستحيل عادة لا في قدرة الله تعالى.

  ويحتمل أن يجاب عنها: بأنهم قد نصوا على أن المُنَصَّفَ والمُفَخْذَلَ والمُوَرَّدَ قد صارت لهم أحكام أهل الآخرة، فتقسم تركاتهم ولو كانوا ينظرون، ولا حكم لجناياتهم ولا للجناية عليهم إلا الإثم، وذلك لأنهم قد صاروا مقطوعاً بموتهم.

  فيقال في هذه مسألة الفرض مثل هذا فتقسم تركاتهما على ورثتهما، ويحرم الوطء لتنزيل الزوجة منزلة الميتة.

  ويحتمل أن يجاب بجواب ثالث: وهو أن هذه المسألة وإن كانت مفروضة فهو يجاب عنها كما يجاب عن المسائل المفروضات، وإنما منع عن المسائل المفروضات في أيام الرسول ÷ لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ...} إلخ الآية [المائدة: ١٠١]، وقوله ÷ «اتركوني ما تركتكم فإنما كان هلاك من قبلكم بكثرة سؤالهم لأنبيائهم»⁣(⁣١) ... إلخ.

  وأما بعد وفاته ÷ فقد كمل الدين {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}⁣[المائدة: ٣]، {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الأنعام: ٣٨]، ومثل قوله ÷ «ما تركت باباً من أبواب الخير إلا دللتكم عليه، ولا باباً من أبواب الشر إلا حذرتكم عنه»⁣(⁣٢).


(١) رواه الترمذي في السنن (٥/ ٤٧) رقم (٢٦٧٩)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٤٧) رقم (٧٣٦١)، والبخاري (٩/ ١١٧) رقم (٦٨٥٨).

(٢) تقدم.