[في بيان ما قرره الإمام المهدي # للمذهب عند الإختلاف]
  بعض الحواشي: وظاهر الأزهار لا فرق (هـ.) ولو جهلاً.
  شرح قوله فيؤدب العالم ... إلخ قال في الحاشية: والثمن كالغصب في جميع وجوهه إلا في الأربعة (هـ. ×) سواء كان المشتري عالماً أو جاهلاً.
  وفي حاشية: والثمن كالغصب في جميع وجوهه إن كان المشتري جاهلاً وإن كان عالماً كان كالغصب إلا في الأربعة تمت (قرز).
  من قوله صح ذلك البيع شرح قوله #: (وينفذ في نصيب العاقد شريكاً غالباً)، قال في الحاشية: والقسمة (هـ.) ولو بعد موت الشريك البائع(١)، وفي حاشية لا بعد موت الشريك(٢) ... إلخ.
  من قوله #: (أعيد لبيعة حتماً) قال في الحاشية: ولو كان المشتري (هـ.) مشاهداً(٣) لِكَيْلِهِ حتى قال: ويكتفي بكيل البائع بعد اللفظ (هـ.) بحضرة المشتري، وفي حاشية: لا يكتفي (هـ. ×).
  من قوله في خيار الشرط: (وبسكوته لتمام المدة) ... إلخ قال في آخر الحاشية: أولها والخامس قال في آخر ومن فوائد الخيار أنه إذا سُرق المبيع على أي المتبايعين لم يقطع سارقه، وفي بعض الحواشي: إذا سرق المبيع على أي - كأن يكون عبداً - لم يقطع، تمت.
  من قوله # في خيار العيب في فصل (ولا رد ولا أرش إذا رضي) قال في الحاشية: سواء تقدم الرضا أو تأخر (هـ.)، حتى قال: فإن تقدم الفسخ ثم رضي به فقد أبطل الفسخ ورضي به، وفي حاشية: هذا على القول بأن الرجوع عن
(١) قال في الحاشية: أي لا يصح.
(٢) قال في الحاشية: أي يصح.
(٣) يعني قبل اللفظ، تمت.