مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بيان ما قرره الإمام المهدي # للمذهب عند الإختلاف]

صفحة 207 - الجزء 1

  الفسخ يصح والمذهب خلافه (هـ.)⁣(⁣١).

  من قوله: (خلي بينه وبينه بعد الحكم بالعيب) شرح قوله أو القبول مع التخلية في فصل ويستحق الأرش ... إلخ، قال في الحاشية: ينظر في قوله خل بينه ... إلخ الظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه نقض للعقد من أصله، قلت: إنما حكم بالعيب لا بالفسخ (هـ.)، وأما حيث حكم ببطلان العقد فمستقيم فيبقى أمانة وإن لم يقل خل وإذا تَلِفَ تَلِفَ من مال البائع ويصير المشتري أميناً، والمختار (هـ.) أنه يتلف من مال المشتري من غير فرق.

  هل التذهيب على قوله: قلت: مستقيم ولا يناقض التذهيب الذي في آخرها أم ثمة تناقض⁣(⁣٢) بينهما فقد شكل على الأول في بعض الشروح.

  من قوله #: (أو لخشية الفساد) في فصل، ونسخه على التراخي ... إلخ، قال في الحاشية: أو غرامة تلحقه (هـ.) حيث كانت أكثر من ثمنه، وفي حاشية وقيل: لا فرق (هـ. ×)⁣(⁣٣).

  نعم قد ذكرت قاعدة لأهل المذهب أن كل أرش يأخذه المشتري من البائع فهو ما بين القيمتين منسوب من الثمن وكل أرش يأخذه البائع من المشتري فهو ما بين القيمتين غير منسوب.

  وذكر في بعض الحواشي في شرح قوله #: يزاد في التالف أرش الفضل مع الجهل وحيث يجيز المشتري ... إلخ لفظة الشرح: فإن كان الذي سلم أعلى رد المشتري ما بين القيمتين غير منسوب.

  قال في بعض الحواشي: يعني ما زاد من القيمة (هـ.) على الثمن ولم يعتبر ما بين


(١) بعد الحكم أو القبول تمت سيدي.

(٢) نعم تناقض، تمت سيدي يعني الإمام.

(٣) حيث كانت تستغرق ثمنه، تمت، وقرز، مفهومه لا لو بقي له بقية، تمت، سيدي.