[في بيان ما قرره الإمام المهدي # للمذهب عند الإختلاف]
  أصح(١)؟
  من قوله: وهي غير الناشزة أو غير صحيحة شرح قوله # (ويصير مختله رجعياً) قال المحشي إن كانت مميزة وقبلت صح رجعياً (هـ.)(٢) كالمشيئة. وفي حاشية لا يقع شيء (هـ.)(٣).
  مسألة من الطهارة: إذا أبيح الماء للأحق من ثلاثة جنب وحائض وميت كان لمن ضاق (هـ. ×) عليه الوقت فإن استووا فلمن يكفيه (هـ. ×) فإن استووا في عدم الضيق فالميت أولى به (هـ. ×).
  وقال الشافعي: بل الميت أولى مطلقاً (هـ.) تمت.
  من البيع: من قوله # (والمؤن قبل القبض عليه كالنفقة والفصل) قال المحشي: وقطع الشجر ومساحة الأرض على البائع (هـ.)(٤).
  وفي حاشية: وقطع الشجر وجز (هـ.) القصب، وحصد الزرع على المشتري إلا لعرف تمت (قرز).
  من الإجارة: في فصل (وإنما يستحق أجرة الأعيان) من شرح قوله # (وإذا اكترى للحمل فعين المحمول) من قوله في الشرح ثبت خمسة أحكام قال المحشي: والسادس (هـ.) أن يكون المحمول في ملك المستأجر(٥) إن عين(٦)،
(١) كلا المعنيين صحيح، تمت سيدي.
(٢) مع الإذن، تمت سيدي.
(٣) مع عدم الإذن، تمت سيدي.
(٤) مستقيم في مساحة الأرض حيث باع منها ذرعاً معلوماً، تمت سيدي، يعني الإمام علي السلام.
(٥) هذا صحيح ولو عين معه الحامل، تمت سيدي، يعني الإمام #.
(٦) وإن كان تعين وحده، تمت سيدي، يعني الإمام #.