[في بيان ما قرره الإمام المهدي # للمذهب عند الإختلاف]
  وكذا إن عين الحامل.
  وفي حاشية أخرى: وجب أن يكون موجوداً في ملك صاحبه.
  من قوله #: وإنما يضمن بشرطين الأول أن توضع الثياب في حضرته، شرح قوله #: (والذاهب في الحمام بحسب العرف) قال المحشي: وكذا لو جرى عرف في غيبته أو غيبة أعوانه. تمت (قرز×) مع العلم تمت (قرز×).
  وفي البحر وشرح الأزهار لا بد من الشرطين، تمت (قرز).
  من قوله: (إن اختار المالك أخذه، وإن اختار مثله أو قيمته إن عدم مثله فله مثل ذلك)، شرح قوله #: (ومن خالف في صنعه للعمل ... إلخ) قال المحشي: وقال المفتي: ظاهر الأزهار أنه لا خيار للمالك مع عدم الإستهلاك، تمت (قرز).
  وفي حاشية أخرى: أنه لا خيار للمالك مطلقاً، تمت (قرز×).
  من قوله # في باب الإحياء والتحجر: (وله منعه وما حاز) قال المحشي: ويجوز له المدافعة إلى أن قال: فلو أحيا هذه الأرض المتحجرة مع بقاء هذه الأشجار (هـ. ×) فيها التي كانت موجودة عند التحجر هل يملك الأشجار كالأرض أم تبقى حقاً فقط (هـ.)، تمت(١).
  من المضاربة: من قول الشارح: من الورثة أو الحاكم، شرح قوله #: (ويبيع بولاية ما فيه ربح) قال المحشي: وللورثة أن يأخذوها بالأولوية، إلى أن قال: وأما ورثة العامل فقيل (هـ. ×) الأقرب أنهم لا يأخذونه بالأولوية، وقيل لهم ذلك (هـ.) تمت.
  نعم، ولو أقر أحد ورثة الميت بمال المضاربة عند مورثه الغير والحال أن مال
(١) المختار أنه يرجع بها يعني على الآخذ، يعني مع البقاء لأنه قد ثبت له فيها حق ولو لم يقصدها بالتحجر. تمت سيدي.