مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في أحكام العدة، وحكم الزواج قبل العدة مع الجهل]

صفحة 239 - الجزء 1

  قد علم تاريخ وقت الطلاق، فتزوجت كل واحدة من هؤلاء حين علمت بالطلاق وقد تخللت العدة، ولكن اعتداد من غير نية ولا إحداد ولا شيء، تزوجت بناءً أن قد مضت العدة فهل النكاح صحيح، أو لا بد من نية اعتداد وعلم بالطلاق والعدة ولا يصح نكاح الزوج الثاني؟ ومدار المسألة ما يكون الحكم في هذا المتزوج الثاني على فرض المسألة؟

  وكذلك امرأة تزوجت بنكاح باطل فحاضت ثلاث حيض ولم يجامعها في الثلاث كلها ثم علما بأنه نكاح باطل، فافترقا، فتزوجت على الفور، فقيل لها: واجب عليك الاستبراء لا يصح هذا نكاح باطل، قالت: قد حضت ثلاث حيض من غير تخلل جماع، فما يكون الحكم في هذه المسألة؟

  وفرض المسألة الأولى أنه مصادق الزوج الأول بوقوع الطلاق وتاريخه، وهذا السؤال من بعض الإخوان أهل ضحيان له مدة ما قد انتبهت له إلا الآن، بادر إمامنا بالجواب، والصلاة والسلام تغشاكم ورحمة الله.

  الجواب وبالله التوفيق: أن العدد مختلفة وفي هذا السؤال أدخل السائل بعضها في بعض، وإلا فعدة المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر، أو بها مع الوضع في الحامل، وعدة الضهياء والصغيرة بالأشهر، والآيسة بثلاثة أشهر في الطلاق وأربعة أشهر وعشر في الوفاة، وعدة الحائض في الطلاق ثلاث حيض، والحامل فيه بالوضع، وأما عن وفاةٍ فبما ذكرنا.

  إذا تقررت العُدَد، فاعلم أن كلها من حين العلم للعاقلة الحائل.

  خرج بقيد العاقلة: الصغيرة والمجنونة فإن عدتهما من حين الوقوع.

  وخرج بقيد الحائل: الحامل فعدتها من الوقوع.

  وبقيت العاقلة الحائل فعدتها من حين العلم سواءً كانت عدتها بالحيض كالحائض، أو بالأشهر كالضهياء والآيسة، فهؤلاء عدتهن من حين العلم ولا عبرة بما وقع من حيض أو مضي ثلاثة أشهر، بل تعتد من حين تعلم بالموت أو الطلاق