مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في أحكام العدة، وحكم الزواج قبل العدة مع الجهل]

صفحة 240 - الجزء 1

  أو الفسخ.

  ومن هاهنا يعرف جواب السؤال عن النسوة المختلفات.

  فنقول: أما الصغيرة والمجنونة والحامل فإنها قد مضت عدتهن وإن لم يعلمن لأن عدتهن من حين الوقوع، وإذا كانت قد انقطعت عدتهن فنكاحهن مع الثاني صحيح وهذا لا إشكال فيه.

  وأما الإحداد ونية الاعتداد: فليس بشرط في صحة العدة بل تأثم بترك ذلك أعني التي وجب في حقها.

  وأما الحائل سواء كانت من ذوات الحيض وقد حاضت ثلاثاً، أو كانت ضهياء أو آيسة وقد مضى عليها ثلاثة أشهر أو أربعة وعشر في المتوفى عنها: فإن هؤلاء كلهن إذا مضى عليهن قدر العدة قبل العلم من حيض أو طهر فلا عبرة بها بل تستأنف العدة، لأن عدتهن من حين العلم لا من حين الوقوع، فكأن ما قد وقع لم يكن، ويتفرع على هذا بطلان النكاح، لأنه وقع العقد قبل انقضاء العدة.

  ولا يرد ما ذكره السائل من أنها مضت عليها العدة وهي جاهلة بالطلاق، وإنما علمت بعد قدر العدة فتزوجت بناء منها على انقضاء العدة في وقت الجهل فلا يرد، ويقال قد وافقت قول قائل.

  لأنا نقول: لم يصر مذهباً لها لأنها حال الاعتداد لم تقصد وقوع العدة بل هي جاهلة للطلاق ونحوه بأصله، فكيف تعتقد الصحة جاهلة، وإنما طرأ عليها الاعتقاد من بعد ذلك.

  وأما لو فرض أنها قد علمت قبل الاعتداد فقد صحت العدة، لأن العلم قد حصل.

  لأن الخلاف في هذه المسألة شهير.

  يقول بعض العلماء: إن العدة من حين الوقوع في حق الحائض والضهياء والآيسة، لكن هذا إنما يتمشى فيمن كان مذهباً لها، أو كانت جاهلة صرف وفعلت