[حكم تسليم الواجبات إلى الإمام]
  والمداحض، ونسألك اللطف يا ذا الجلال حتى يكون لنفثات الهفوات وكثيف أدرانها الداحض، والصلاة والسلام على من بعث بأكمل الأديان، وأوضح التبيان، وعلى آله الكرام الكاشفين لكل معضل قرناء القرآن.
  وبعد: فقد سألت أيها الأخ أرشدك الله، ورفع قدرك، عن مسألة جليلة القدر، عظيمة الخطر، أجل حق من حقوق الإمام المفترضة على الأنام، وهي تسليم الزكوات إليه، وصيرورة قليلها وكثيرها وظاهرها وباطنها بيديه، ورمت حاصلاً نافعاً جامعاً للأقوال والأدلة، دافعاً للضعيف منها نافياً لكل شبهة وتعله، ينتفع به السائل، ويقر به الناظر، ويطيب به الخاطر، ويحسم بحسامه مادة المفتي(١) ويقطع به لجاج المناظر.
  فنقول:
  اتفقت الأئمة الأعلام، والفحول من علماء الإسلام، أن ولاية الزكاة إلى الإمام، والحجة على ذلك، والدليل على ما هنالك، قول الله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...} الآية [التوبة: ١٠٣]، وقوله ÷ «أمرت أن آخذها من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم».
  والإمام قائم مقامه ÷ في الأحكام، وحفظ بيضة الإسلام.
  وقوله ÷ لمعاذ حين أرسله إلى اليمن «أعْلِمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم».
  وقوله ÷ «ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم» رواه ابن عمر.
(١) يعني الذي قد أفتى بخلاف الصواب، تمت.