مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حكم تسليم الواجبات إلى الإمام]

صفحة 249 - الجزء 1

  وقوله ÷ «أربعة إلى الأئمة: الحد، والجمعة، والفيء، والصدقات».

  وعلى ذلك جرت عادت السلف الراشدين، والأئمة الهادين، بل ذلك معلوم لديهم ضرورة كما ستعرفه، إن أنفذت أوامره، وبعد الطلب مطلقاً حيث كان مذهبه وجوب عموم الطاعة، واختلف السيدان مع عدم نفوذ الأوامر، وما المراد بها.

  فاعلم وفقك الله: وهو أن ثمة أصلاً يُرجع إليه، وهو أن يقال هل شرعت الزكاة في المال تعبداً، أو في مقابل الحماية والأمان.

  شاهد الأول: الأدلة الواضحة، والبراهين اللائحة، وستأتي.

  ولا سبيل إلى الثاني إذاً لأشبهت الجزية، ولسقطت مع عدم ذلك مطلقاً، وُجِدَ الإمام أم لا، ولا قائل بذلك، ولما جاز للإمام قتال أربابها عليها أبداً، أو حكم ببغيهم حيث قاتلوهم على ما ليس إليهم.

  فإن قلت: إنما جاز للإمام قتالهم لوجوب الطاعة فهي فرع عن ثبوت الولاية.

  قلنا: يرد سؤال الاستفسار، فيقال: ما المراد بالطاعة هل مجرد القول فقط أو الامتثال للأوامر والنواهي وتسليم الحقوق والإذعان؟ أو الطاعة في بعض الأوامر والحقوق دون بعض؟

  الأول: باطل فليس الدين قولاً بلا عمل.

  وإن كان الثاني: فهي من جملة ذلك بل أعظمها.

  وإن كان الثالث: فهلم المخصص والفارق أن وجوب طاعة الأئمة والولاية في بعض الحقوق دون بعض، ولا تجب إلا كون الزكاة مما يخضم ويقضم.

  فإن قلت: إن النبي ÷ لم يأخذ من أهل مكة.

  قلنا: إن صح فلعدم القدرة لما سنذكره من بعثه ÷ السعاة، ولأن القول بعدم ولاية الإمام لعدم نفوذ الأوامر يؤدي إلى بطلان الإمامة،