مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في حديث العرض على الكتاب]

صفحة 264 - الجزء 1

  الله، فإن وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فليس مني ولا أنا قلته».

  قالوا: فلا يخلو إما أن يكون صحيحاً أو لا.

  إن كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني لزم منه صحته، لأنه قد كذب على رسول الله ÷.

  وأما كيفية العمل به: فالمعنى الصحيح الظاهر فيه هو أن الكتاب والسنة لا يتخالفان، فإن تخالفا ردت السنة إلى الكتاب، لأنه الثقل الأكبر، ولأن السنة بيان له، وإن خالفت السنة الآحادية الكتاب من وجه ردت، وحكم بأن الحديث مكذوب أي موضوع.

  وقد اختلف في كيفية العرض على أنحاء:

  فقيل: لا بد من عرض كل حديث، وهذا يصعب، إذ بعض الأحكام أخذت من السنة فقط.

  وقيل: المراد العرض الجملي ومعنى، فلا يأباه الكتاب ويوجد له فيه ماسة.

  وقيل: بل يعرض ولو على قوله تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}⁣[الحشر: ٧]، وحينئذٍ لا يشترط إلا صحة كونه عن رسول الله مع عدم معارضته للقاطع من كل وجه، وأمكن الجمع في الظنيات.

  فتحصل أن ما في السنة على أقسام:

  [القسم الأول]: ما أمكن عرضه على الكتاب تفصيلاً، وهذا لا إشكال في صحته.

  و [القسم الثاني]: ما أمكن عرضه عليه جملة، هذا الصحيح صحته، مثل بيانات المجملة الواجبة ونحو ذلك.

  والقسم الثالث: ما عارض الكتاب من كل وجه مع كونه آحادياً، وهذا لا إشكال في رده والحكم بوضعه.