[في مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]
  وروى زيد بن علي عن علي $: أنه كان يعلن القراءة في الأولتين من المغرب والعشاء والفجر، ويسر القراءة في الأولتين من الظهر والعصر.
  قال الأمير: قال القاضي زيد: وهو إجماع العترة $، وقد حمل الأئمة أحاديث العموم في كتبهم على الخصوص، إلا الإمام القاسم # فأوجب الجهر في جميع الصلوات؛ فبينوا لنا ما هو مختاركم في هذه المسألة؟ وكيف إعمال الأحاديث بياناً شافياً كافياً.
  ثم إذا قال من يقول بوجوب الجهر في السرية أجتزي بصلاة من لم يجهر، لأن صلاتي معقودة بصلاته، والإمام ليس حاكم عندي، لأن الحق مع واحد، يخاطب في صلاة مجهور فيها ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وهو مع قد جهر لنفسه كيف يكون الكلام أمصيباً أم مخطئاً؟ بينوا وأوضحوا حتى يكون كانفلاق الصباح، وكضوء المصباح، كان الله في عونكم، والسلام.
  الجواب وبالله التوفيق: أن أحاديث الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مشهورة، وفي الكتب مسطورة، وعادة الأمة بين قائلين في كونها آية من كل سورة أم لا، والصحيح الأول.
  وأما الجهر بها: فالمختار أنه إنما يجب في الجهرية لا في السرية، لقوله ÷ «صلاة النهار عجماء».
  لا يقال: هذا عموم مخصص بقوله ÷ «لا صلاة لمن لم يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، وغيره من الأحاديث الكثيرة الدالة.
  لأنا نقول: القاعدة الأصولية أن العمومين إذا كان يصلح تخصيص كل منهما بالآخر - وذلك فيما كان بينهما عموم وخصوص من وجه - فإنه يسلك في تخصيص أيهما بالآخر مسلك الترجيح، وهاهنا كذلك، لأن قوله ÷ «صلاة النهار عجماء» عموم يصلح تخصيصه بأحاديث «لا صلاة