[في الخلاف الواقع بين الإمامين الهادي وزيد بن علي]
  به نبوته، وعلى آله الذين هم قرناء وحيه.
  ما قولكم رضي الله عنكم، ومتع بحياتكم، ونفعنا ببركاتكم، فيمن باع بندقاً يسوى مائة ريال مثلاً فباعه بثلاثين ريال مثلاً أو بأقل أو أكثر، بيع وشراء بإيجاب وقبول في المجلس قبل الإعراض بلا خيار لأحد وقبض المشتري، لكن ما مقصود البائع والمشتري إلا التوصل إلى ربح ما بيع ذلك البندق به بعد سنة أو ستة أشهر أو نحوه.
  ثم لما كان رأس الستة الأشهر أو السنة أقبل البائع إلى المشتري بثمن البندق ثلاثين مثلاً وزيادة ستة ريال، ثم قال البائع للمشتري بع مني بندقي الذي بعته منك بثلاثين مثلاً بستة وثلاثين وأنا أسلم لك ذلك، ثم إن المشتري باع البندق المذكور من بائعه أولاً بستة وثلاثين، ثم إن البائع الأول سلم للمشتري الأول ستة ريال، ثم أخذ الثلاثين وترك بندقه عند البائع له منه.
  ثم لما كان رأس السنة الثانية سلم المشتري الثاني للبائع الثاني ستة ريال ربح الثلاثين مثلاً ثم السنة الثالثة سلم له ستة كذلك وهلم جرى إلى ما لا نهاية له.
  هذا إذا مراد صاحب البندق ببقاء الثلاثين تسلم كل سنة ستة ريال، وإن مراده أنه يشل بندقه من البائع له منه سلم من جاء بالبندق رأس السنة ستة وثلاثين ريالاً وأخذ بندقه.
  ثم إن شاء وضعه عند آخر كذلك مع علم البائع والمشتري أن صاحب الثلاثين لو باع البندق من غير صاحبه بمائة أو بأكثر أو بأقل أدى ذلك البيع إلى الشجار وإلى سفك دماء كثيرة.
  وكذلك رهنه وتأجيره وإعارته من غير إذن بائعه، هل ذلك جائز لهما أو لأحدهما أم لا؟ أو يجوز لصاحب النقد الربح إذا كان راغباً في الرقبة ولو زاد له على النقد الذي دفع له فيها أولاً؟ أم لا يجوز لهما أو لأحدهما؟
  ثم إن جاز ذلك كل لضعفه فما الدليل على جوازه من الكتاب أو السنة أو