[في صور من البيع يحرم المعاملة بها]
  الإجماع أو القياس؟ وهل لكم في ذلك نظر أم لا؟
  وكذلك الجربة والجنبية والدلة والسيف والكتاب ونحوها إذا فعلا بها كذلك هل يجوز أم لا؟
  وأيضاً إن صاحب النقد إذا كان رأس السنة مثلاً أقبل وما في الجربة غلة ما تقوم بالربح المذكور مثلاً ستة ريال ربح الثلاثين فباع صاحب النقد الغلة من صاحب الجربة بستة ريال مثلاً، وهي أي الغلة تسوى قرش قرشين أو نحو ذلك، هل يجوز ذلك أم لا؟
  كذلك من باع جربة خمسين حبلة مثلاً قيمتها مائة ريال مثلاً فباعها صاحبها بعشرين مثلاً أو أقل أو أكثر، ثم إن صاحب النقد باع الجربة التي شراها ممن باعها منه أولاً بربح القرش ربع قدح مثلاً في كل ثمرة وقت البر بر أو الشعير شعير أو الذرة ذرة، يسلم ذلك كل ثمرة حرثت الجربة المذكورة أم لا؟ قلَّت غلتها أم كثرت.
  وأيضاً صاحب النقد لا يبيع الجربة المذكورة ولا يرهن ولا يعير ولا يكن له فيها أي تصرف.
  وأيضاً صاحب الجربة الأول - أي بائعها - لو احتاج مثلاً إلى جربته ببيع أو نحوه لم يرض من قد سلم فيها ثلاثين مثلاً إلا بتسليم ما سلم له وربحه جميعه، هل ذلك جائز لهما أو لأحدهما أو لصاحب النقد إذا كان في علم الله أن مقصده الطين أي الرقبة؟ أم لا يجوز له؟ ثم إن جاز فما الوجه في ذلك كله؟
  نعم، وإذا كان لا يجوز ذلك فهل يجب الإنكار على فاعله أم لا؟ وهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ وهل يفسق فاعله أم لا؟ وهل تقبل شهادته أم لا؟
  وإذا لم يصح ذلك وقد كان صاحب النقد مثلاً قبض أرباحاً كثيرة نحو مائة ريال مثلاً أو أقل أو أكثر، هل يردها لأهلها إن كانوا أو تكون لبيت المال أو يتصدق بها؟ أو لمن تكون؟ وكذلك ربحها؟ وهل تضمن زكاة الربح وربح الربح إذا كان