مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في صور من البيع يحرم المعاملة بها]

صفحة 289 - الجزء 1

  [٢] وما كان من الحيل للخروج من الورط بوجه شرعي فقد أبيح، وذلك مثلما ورد في آية الضغث، وما ورد فيمن حلف ليجامعن أهله في نهار رمضان، فأفتاه الوصي # بأن يسافر بها، ولهذا أبيح للفقيرين أن يترادا الفطرة ونحوها.

  وما ذكره السائل من وجوب الإنكار على من فعل شيئاً من ذلك: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العامة التي تجب على جميع المسلمين، ومثل ذلك ذلك فيما يجب إنكاره، وإن كانت تختلف الكيفية وتعتبر الشروط.

  فالنهي عن المنكر يجب مع تقديم الأخف إلى حد القتل إذا لم يندفع بدونه، وذلك إلى سائر الناس مهما ظن التأثير ولم يؤد إلى أنكر منه، وذلك عند خشية وقوع المنكر.

  وأما الأمر بالمعروف فيجب أيضاً لكن الإجبار عليه مخصوص بالأئمة ومن ولي من جهتهم، والفرق بينهما أن مراد الله تعالى في المنكر زواله وعدم وقوعه، وهو يحصل بالحيلولة بينه وبين فاعله ولو بالقتل، بخلاف الأمر بالمعروف فإن مراد الله تعالى وقوع المعروف وهو لا يحصل بالإجبار لا سيما بالقتل، ولأن العبادات شرطها النية وهو لا يمكن الإجبار عليها لأنها من أفعال القلوب، ولهذا فإن الإمام إذا أجبر على الزكاة وأخذها كرهاً كانت نيته كافية لرب المال، والمعاقبة على ترك الواجب مثل قتل قاطع الصلاة على جهة الحد وهو مختص بالأئمة، والأدلة كثيرة إجمالاً لضيق الوقت.

  وأما ما ذكره السائل من دفع الزكاة إلى العربي الغني غير العدل لمصلحة هل يصح ذلك أم لا؟

  فنقول: أما كل مصلحة فلا، لأن الزكاة ليس مصرفها المصالح بل الثمانية الأصناف المنصوص عليها في كتاب الله.

  وأما كونه غنياً وغير عدل فلا تحل فيه الزكاة إلا للعامل والمؤلف، وذلك مختص بالإمام مع أن ولاية الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة حيث تنفذ أوامره، أي حيث