مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بئر مختلف فيها]

صفحة 291 - الجزء 1

  ما يقول مولانا أمير المؤمنين وسيد المسلمين حفظه الله تعالى:

  في بئر في قرية تسمى الدرب في صعيد صعدة ينزع منها أهل القرية القوي والضعيف، وعادتهم أن من ورد عليها ما يردوه، وليست إلا للشرب فقط ما هي حقت زراعة، والحال أنه لم يظهر لنا ولا لغيرنا أنها ملك لأهل القرية حتى تتبعها أحكامه، ولا مسبلة بالمرة، إلا أن أهل القرية لم يرضوا لأحد من خارج القرية يعاون بالخسارة ويدخل من سائرهم في البئر.

  ثم إنه اختلف بعض عليها واتسع فيها العمل، وتراضى أهل القرية بإصلاحها، وخسارتها تكون بما قرره بينهم الحاكم، فوصلوا إلى عند الوالد ¦ أول ميعاد، ودحن⁣(⁣١) بينهم لعافيته، ومضى أمر الله تعالى عليه | وردوا القول لدينا، وادعى أهل القرية والذين معهم نساء وصبيان أن تكون الخسارة على رؤوس الغرامة الذين هم الذكور، إذ هي بينهم على السواء قوي وضعيف، ومعسر ومتيسر، ومقل ومكثر، في قراشه ونسائه وصبيانه، والمعسرين والمقلين، وادعوا أنها تكون على الحالات وعلى قدر المحتاجين إليها إذ نزيعهم منها قليل.

  وأجاب المدعون أولاً - أعني المكثرين - لا بأس رضينا نسلم ما قلتوا، ولكن ارضوا أن لنا في البئر بقدر التسليم، وإلا فلا لأن الدهر يتقلب، وقد أكثرتوا وأيسرتوا وقلينا وأعسرنا، وأبى هؤلاء المقلين.

  هذا ما أوردوه لدينا ومرادنا يا مولانا حفظكم الله تعالى توضيح الحكم في البئر وكيفية خسارتها، هل تكون على رؤوس أهل القرية الذكر والأنثى والقراش تدخل تبعاً؟ أو على قدر محتاجهم من الشرب لبني آدم والقراش؟ أو على قدر حالاتهم في العسر واليسر من غير نظر إلى القراش؟ لأن بعضهم متيسر وما معه


(١) دحن كلمة عامية بمعنى التأخير.