[في بئر مختلف فيها]
  فإذا صحت لبيت المال فقد رأينا مصيرها لمصالح المسلمين للاستسقاء منها والمقدم أهل المحلة، ولا يمنع غيرهم منها إلا لإضرار، وحكمها في الغرامة والإصلاح ما تقدم من أنها تفرق على أهل المحلة كل على قدر حاله يخرج من ذلك المعسر ولا يمنع من الإغتراف.
  والوجه الثالث: الملك بقول يثبت الملك لمن بين به أو ادعاه، مع ثبوت يده مع يمينه، حيث لا بينة معارضة له، ويكون أقدم من بيت المال لمكان يده.
  ومع ثبوت أيديهم الكل ودعواهم الملك تكون للكل، وتقسم بين المدعين على الرؤوس، ما لم يبين أيهم بالزيادة أو الفضل، ولا عبرة بالمواشي ولا بمن لم يدع.
  فلو ادعاها البعض دون البعض، فإن ادعوها كلها قسمت كلها بين المدعين، وإن لم يدعوا إلا حصصهم منها من جملة أهل المحل حكم بحصصهم، والباقي لبيت المال، يد عنه ثابت قبل مع يمينه، وفي هذا أوجه الملك تتبع الغرامات قدر الأملاك، وكل يغرم على حصته.
  فهذا ما ظهر في المسألة بأصلها وإن كان مراد السؤال مشعراً بأنه لا طريق للتسبيل، وكذلك يشعر بأنه لا طريق إلى الملك.
  هذا الأخير يتنوع، فإن كان المقصود لا طريق إلى الملك ولا ثبوت يد فهو معنى قولنا تصير لبيت المال، وإن كان المراد أما الأيدي فثابتة فالثبوت يكفيه مع يمين مدعيه، والأنسب في ذلك كله إذا لم يناقضوا ولم يقع البحث عن أصلها أن يلزموا بالغرامة حسبما ذكرنا في .............
  سواء كانت ملكاً أو وقفاً أو بيت مال، فذلك هو العدل المرعي، والوجه المرضي.
  وخروج المعسر من الغرامة لعدم تيقن الحق عليه، والأصل براءة الذمة، والتقسيط على أحوال المتمكنين كذلك، وإلزامهم ........ في المصالح دفعاً ونفعاً.
  وأما قول المتمكنين فلو أعسروا وتمكن المعسرون فيقال: لو احتاجوا صلاحاً في