قصيدة الإمام المهدي # في أروش الجنايات
  ومعيارها المنسوب منه كما ترى ... نصاب زكاة النقد أرشاً مسلما(١)
  لِمُحمَرِّها خمس النصاب ومثله ... لِمُسودِّها مُخضرِّها ليس وارما(٢)
  فإن أورمت أو أحرصت قلت ربعه ... إذا كان قشر الجلد لم يظهر الدما(٣)
  وإن يلتحم فيها دم غير سائل ... فربع ونصف الثمن منه تقوما(٤)
  ونصف وثمن إن ترى الدم سائلاً ... أو المصل إذ لا فرق في حالتيهما(٥)
  فإن بضعت شيئاً من اللحم نصفه ... فدوناً فقل فيها النصاب محتما(٦)
(١) معيارها: أي ميزانها، والضمير راجع إلى الأروش.
والنقد: جنس يشمل الذهب والفضة.
(٢) يعني أن في المحمرَّة والمسودَّة والمخضرَّة إذا لم تكن وارمة خمس النصاب، وهو ثلاثة ريال وثمن وبقشتان.
(٣) يعني أن المحمرة والمسودة والمخضرة إذا أورمت ففيها ربع النصاب، وهو أربعة ريال إلا نصف الثمن.
والحارصة: هي التي قشرت ظاهر بشرة الجلدة ولم يسل منها دم، ففيها أيضاً ما تقدم.
(٤) وهذه هي الدامية الصغرى: التي التحم فيها الدم ولم يسل منها، ففيها ربع النصاب ونصف ثمنه، أي خمسة ريال إلا ست بقش.
(٥) هذه هي الدامية الكبرى: وهي التي تقطع الجلد وتسيل الدم ولا تأخذ شيئاً من اللحم، ففيها النصف والثمن، أي عشرة ريال إلا اثنتي عشرة بقشة ونصف بقشة، والرعاف دامية كبرى كما قرر للمذهب. انتهى سماع شيخنا الإمام الحجة مجد الدين المؤيدي #.
(٦) هذه الباضعة: هي التي شقت شيئاً من اللحم النصف فما دون، وحده ما ينقض الوضوء، ففيها النصاب كاملاً، وهو ستة عشر ريال إلا ربع.