[في بعض صور طلاق الدور]
  وزد نصفه إن جاوزت أي تلاحمت ... ولما تصل جلداً يجاوز أعظما(١)
  فإن وصلت فالاسم سمحاق أرشها ... نصابان لا تُنقصهما أو تزدهما(٢)
  ونصف نصاب فوق ما مر قبله ... إذا أوضحت عظماً إذا كان سالما(٣)
  وعشر الذي في النفس خمسة أنصباء ... على من جنى في العظم إن كان هاشما(٤)
  فإن نقلت عظماً فزد نصف ما مضى ... يكن سبعة أيضاً ونصفاً متمما(٥)
  وذا كله في رأس حر مذكر ... ونصِّفه في الأبدان كي لا تندما(٦)
  وأرش النساء نصف الذكور رؤوسهم ... وأبدانهم هذا هو الحكم فيهما(٧)
(١) هذه المتلاحمة: وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم، وفيها نصاب كامل ونصف نصاب، وهو ثلاثة وعشرون ريال ونصف ريال وثمن ريال.
(٢) هذه السمحاق: وهي التي وصلت الجلدة الرقيقة التي تلي العظم، وفيها نصابان، أي إحدى وثلاثون ونصف ريال.
(٣) هذه الموضحة: وهي التي أوضحت عظم الرأس ولم تهشمه، ففيها نصابان ونصف، أي تسعة وثلاثون وربع وثمن ريال.
(٤) هذه الهاشمة: وهي التي تهشم العظم ولم تنقله، ففيها خمسة أنصباء، أي تسعة وسبعون ريالاً إلا ربعاً.
(٥) هذه الناقلة: وهي التي تنقل بعض عظام الرأس من مكان إلى مكان آخر، ففيها سبعة أنصباء ونصف، أي مائة ريال وثمانية عشر ريالاً وثمن ريال.
(٦) يعني أن ما تقدم هو اللازم إذا كانت الجناية في رأس الرجل، فإذا كانت في أي بدنه غير الرأس فالأرش على النصف من ذلك.
(٧) يعني أن أروش النساء التي في الرأس على نصف ما في رؤو الرجال، والتي في أبدان النساء على نصف ما في أبدان الرجال.