مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[مسائل هامة في الشركة العرفية]

صفحة 65 - الجزء 1

  قليلاً، فتسبب الذكور بالبيع والشراء والسفر حتى حصل لهم أموال كثيرة، ثم أرادوا القسمة فكم يستحق الإناث مع أن لهن شيئاً من التركة اشتركوا فيه، فهل يستحق الإناث شيئاً مما كسبه إخوتهن أم لا؟

  الطرف الرابع: إذا تكافأ الإخوة في الأعمال مثلاً مع كون معهم تركة يعملون فيها واكتسبوا أموالاً، فهل يستحق الزوجات نصيباً في المكتسب أم لا؟ وهل يستحق أولاد أحد ألأخوين شيئاً لو كان له أولاد والآخر فردٌ أم لا؟

  الطرف الخامس: لو مات ميت وترك أولاداً ذكوراً بعضهم بالغون وبعضهم صغار، وتصرف الكبار في التركة واكتسبوا كسوبات، وعمروا عمائر، هل يستحق الصغير شيئاً من المكتسب مع عدم عمله أم لا، وهل يرجع بما أتلفوه من الغلات أم لا؟

  الطرف السادس: في الإناث اللاتي تركن أموالهن تحت يد أرحامهن فيستغلونه بالحرث والزراعة وغيرها، فيتلفون أعياناً ومنافع مع ظنهم الرضا من الإناث، وعلم الإناث بذلك وأرحامهن مع ذلك يبروهن بما جرت به العادة من البر بين الأرحام، ثم ماتت الأنثى فطالب ورثتها بغلة الأموال، فهل يجابون إلى تلك الدعوى أم لا؟ وهل يفترق الحال بين أن تطالب الأنثى أو ورثتها؟ وهل ثمَّ فرق بين الأعيان والمنافع؟ وهل زراعة الأرض استهلاك منفعة أم عين؟ وكيف يكون تقدير الغلة إذا لزمت؟ هل لا بُدَّ من بينة على قدر معروف أنه قد بذر به المال أم موكول إلى نظر الحاكم؟.

  ثم تكافؤ الأعمال في الشركة العرفية هل يفترق الحال بين قليل العمل وكثيره؟ أم هي على سواء وإن قل العمل كعمل إنثى لا يساوي نفقتها؟ وعمل ذكر سافر للتجارة إلى المواضع البعيدة، فالمطلوب بيان هذه الأطراف.

  انتهى السؤال بأطرافه ويتلوه الجواب من مولانا أيده الله تعالى.

   والصلاة والسلام على محمد وآله