مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[مسائل هامة في الشركة العرفية]

صفحة 69 - الجزء 1

  لا من حق السعاة، ومخالطة القاصرين قد ورد بها القرآن قال الله تعالى {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٠]، وإن كانت نصاً في شركة الأموال كما يقضي سبب النزول لكن العام لا يقصر على سببه.

  وأما الطرف السادس: في الإناث اللاتي تركن أموالهن تحت أيدي أرحامهن وزرعوا وحرثوا مع ظن الرضا فنقول: ظن الرضا لا يرفع إلاَّ الإثم فقط، وأما الضمان فبحاله، والعبرة بالإنكشاف، فمع إنكشاف الرَّضا يعمل بحسبه، هل رضي بالزرع فيردون لهن الغلات فهذه إباحة منافع لا رجوع لهن بعد الزرع ولا للوارث، إن كان البذر منهم، فإن كان البذر من ملكهن فإباحة أعيان، ويرجعن ووارثهن مع البقاء لا مع التلف، وأما مع انكشاف عدم الرضاء فالضمان لازم بكل حال، سواء كان من باب الأعيان أم من باب المنافع، لأنه يلتحق بالغصب.

  ولا يقال فقد قالوا: إن الأصل في المنافع عدم العوض.

  لأنا نقول: ذلك مبني على الأذن في الإستعمال، وإنما اختلفوا هل بأجرة أو غيرها؟، وأما مع عدم الأذن فهو يرجع إلى ضمان الغصب وهو يصير غاصباً وإن لم ينو، لكنه هنا لا أجرة إن لم يستعمل، لعدم منعهن منه، فإن منعوهنَّ فكالغصب من كل وجه.

  وأما رجوع الوارث بالغلات: فتسمعُ دعواه، ويعمل بالظاهر والعرف الجاري من قرائن الرضا، ما لم يكن للسكوت محمل غير الرضا من حياءٍ أو إكراه أو نحوهما، فإن كان العرف عدم رجوعهن حكم به وإلاَّ حكم للوارث بالرجوع، وكذلك لا رجوع لهن مع العرف بعدم الرجوع مع ظهور ما يثبت المسامحة، ويرجع هذا إلى الدعاوي فمن الظاهر معه فالقول قوله مع يمينه.

  وأما إبرارهن بما جرت به العادة: فقد سبقت الإشارة أن ذلك من باب الصلة الواجبة، وهو يحرم العوض في مقابلة الواجب.

  وأما تقدير الغلول إذا احتيج إليه: فطريقته تقدير عدلين خبيرين يسقطان سني