مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[مسائل هامة في الشركة العرفية]

صفحة 68 - الجزء 1

  لأن اليد لهم ما لم يخالفوا ظاهراً قد أقروا بأصله.

  وأما ما سلموه من ضيافة وزيارة ونحوهما مما جرى به العرف: فإنه صلة واجبة إلى حد ما يجري به العرف، وما زاد لا بأس بحسابه لهم، إذا عرف أنه في مقابل شيء.

  وأما الطرف الثاني: فيقال قد صار الولد شريكاً لوالده من عند سعيه مع بلوغه تلك السن فشارك والده فيما استفاد من ذلك التاريخ فيما هو من نصيب السعاة، لا في الأصلي، فيقسم الأصلي بين الورثة على الفرائض الشرعية لقاصر وبالغ، ويتبعه في القسمة كذلك ما استفاده الأب إلى تاريخ بلوغ ولده تلك السن، لأنه خاص به وكذلك يتبعه في القسمة التركة من السعي هذه الثلاثة الأصناف يقسَّم على الفرائض.

  وأما نصيب السعاة: فيقسم بين الأب وولده، ويقسَّم نصيب الأب بين ورثته أيضاً، وهذا على فرض أن الأب قد توفي، فإن كان الأب حياً فليس للولد إلا الحصة المذكورة من السعي والباقي ملك الأب.

  وأما الطرف الثالث: فنقول: نعم يستحق الإناث نصيبهن من السعي إن كنَّ عاملات ولو في البيت، إذا لم يتم عملهم إلاَّ بعملهن، فالشركة حاصلة.

  وأما الطرف الرابع: فالزوجات يستحققن نصيباً من السعي مع جريّ العرف بذلك، أو حصول إكراه على العمل، وإن لم يحصل أيهما فلا لنص أهل المذهب أن المرأة إذا عملت في بيت زوجها لم تستحق أجرة إلاَّ لشرط أو عرف أو إكراه.

  وأما أولادهم الصغار والكبار: فقد مرَّ بيانه.

  وأما الطرف الخامس: فنقول يستحق الصغار الذين لم يسعوا نصيبهم من الأصلي على الفرائض الشرعية، ويتبع الأصلي حصة التركة من المستفاد لا غير.

  وأما نصيب السعاة: فلا شيء لهم فيه، وما أتلف من غلات نصيب الصغير يقدر له غلات نصيبه، ويحسب عليه نفقته، وهذا مع عدم الشركة بينه وبين الكبار، وأما مع الشركة فتسقط نفقته في مقابل عمله، ويأخذ من المستفاد حصَّة نصيبه في التركة