[الشركة العرفية]
  الطاعة، والواجبات من جملة الطاعة، بل معظمها وأجلها، وعمومات الأدلة تقضي بذلك من الكتاب والسنة، قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩]، وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}[الأنفال: ٢٤]، ولم يفصل، والإمام قائم مقام الرسول بالإجماع.
  وقال النبي ÷ «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم»(١)، فوجبت الإجابة والطاعة لسماع الواعية، والمراد بالواعية: نفس الإمام، سميت واعية، لأنها وعت عن الله أحكامه، فأحلت حلاله وحرمت حرامه، كما قال الله تعالى {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ١٢}[الحاقة: ١٢].
  وقال تعالى في شأن الزكاة {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[التوبة: ١٠٣]، وقال ÷ «أمرت أن آخذها من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم»(٢)، وقال ÷ «أربعة إلى الأئمة ... إلخ»(٣)، ومن جملتها الصدقات، وعلى ذلك جرت عادة السلف الصالحين، والأئمة الهادين، مع أن الزكاة لم تشرع في مقابل الحماية، ولو كانت كذلك لأشبهت الجزية، ولسقطت مع عدم الحماية، ولما جاز للإمام القتال عليها، وقد قال أبو بكر بمحضر من الصحابة: (والله لو منعوني عناقاً مما كانوا يؤدونه إلى
(١) متلقى بالقبول عند أهل البيت $ جميعاً.
(٢) شرح التجريد (٢/ ١٥٣)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٣) نحوه عن معاذ.
(٣) رواه الإمام زيد بلفظ «خمسة أشياء إلى الإمام ...» إلى آخره، باب القضاء (٢٩٧)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٢٦)، تخريج الكشاف لابن حجر (١٧١)، انتهى (موسوعة أطراف الحديث (١/ ٤٥٨).