مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[عموم ولاية الإمام حيث تنفذ أوامره وحيث لا تنفذ]

صفحة 89 - الجزء 1

  رسول الله ÷ لقاتلتهم عليه)⁣(⁣١)، وأقروه على ذلك وقاتلوا معه مانعيها، فجرى مجرى الإجماع.

  وقد قيل: إن تفسير أبي طالب ¥ لنفوذ الأوامر بثبوت الوطأة سهوٌ مأخوذ من كلام مصنف سيرة الهادي #.

  بل قال بعض الأئمة: بأن ذلك غلط محض من أبي طالب، وأن عموم كلام الهادي # يقضي بخلافه، فقد قال في الأحكام ما لفظه:

  فإن كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكاة كلها من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة، وإلى من يلي من قبله، وله أن يجبر أرباب الأموال على حملها إليه، ويستحلف من يتهم بإخفائها.

  ومثل هذا ذكره # في المجموع، ومن تأمل عمل الصحابة في قتال بني حنيفة ومعهم أمير المؤمنين #، وكذلك قتاله # لبني ناجية وسبيهم، بسبب منعهم من تسليم الزكاة إليه، وكذلك ما فعله الهادي # في قتال أهل مجز وبني الحارث بنجران لما تغلبوا على الزكاة، علم صحة ما قلناه.

  وهو مذهب الجلة من الأئمة آخرهم الإمام المنصور بالله أحمد بن هاشم والإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد عادت بركاتهما، وله في ذلك رسالة شافية كافية، ضمناها رسالتنا الموعظة الحسنة النافذة إلى مكة المشرفة، وما ذهب إليه # هو مذهبنا.

  مع أن التسليم إلى الإمام هو الأفضل بالإجماع، فما بال الحريص على الأفضل، لا يفتي به ويعمل.

  فإن قلت: فما وجه دخول هذه المسألة في هذه الرسالة الموضوعة لما يعتمده


(١) شرح التجريد (٢/ ٨٦).