المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في القصر في صلاة السفر

صفحة 108 - الجزء 1

  قال: نعم، إذا رأى المسافر بيوت مدينته أتم.

  قلت: فإن المسافر خرج من مدينته إلى بعض البلاد، ثم رجع فمر بمدينته نافذاً إلى غيرها فبات فيها ليلة على أن يغدو منها في سفره، هل يتم فيها الصلاة في الليلة⁣(⁣١) التي بات فيها؟

  قال: نعم، ما دام موطنه فيها ورجوعه من الأسفار إليها.

  قلت: فإنها مدينته وانقلع منها وصار موطنه في غيرها، فسافر فمر بها وبات فيها، هل يتم الصلاة في الليلة التي بات فيها؟

  قال: لا؛ لأنه قد انتقل منها.

  قلت: فإن مسافراً أقام في بلد وهو لا يعزم على المقام، كم يقصر الصلاة؟

  قال: إذا كان يقول: اليوم أخرج غداً أخرج، فله أن يقصر الصلاة شهراً، فأما أكثر من ذلك فلا، وإن عزم على مقام عشرة أيام أتم الصلاة.

  قلت: فهل يجب على أهل البوادي الذين ينتقلون في كل يوم ويومين وثلاثة القصر؟

  قال: أهل البوادي البادية دارهم، فإذا انتقلوا كل يوم أقل من بريد أتموا الصلاة، وإذا تيقنوا في نقلتهم أنهم يسيرون بريداً قصروا فيها الصلاة.

  قلت: فأهل البحر الذين يسافرون في السفن، هل يجب عليهم القصر؟

  قال: نعم، هم مسافرون.

  قلت: ولو كانوا دهرهم لا يقيمون؟

  قال: إذا لم يقيموا وكانوا في سفر في بحر أو بر وجب عليهم القصر.

  قلت: فإنهم أرسوا في جزيرة أو غيرها وعزموا على مقام عشرة أيام، هل يتمون؟


(١) ليلته. نخ (٥).