مسائل الصلاة
  قال: نعم، قد قدمنا الجواب في ذلك(١).
  قلت: فإن هؤلاء الجند يخرجون في العساكر يسافرون وهم يعصون الله سبحانه، هل يجب عليهم القصر؟
  قال: نعم، يجب القصر على كل من سافر بما أوجب الله عليهم، وعليهم أن لا يعصوا الله.
  قلت: فإن عارضنا معارض فقال: إنما أوجب الله القصر في السفر عند المخافة، ولم يوجبه عند الأمان بقوله(٢): {إِنۡ خِفۡتُمۡ}[النساء: ١٠٢]، فبم نحتج عليه، بين لي ذلك حتى أفهمه؟
  قال: نعم إن شاء الله والقوة بالله وله، يقال لمن قال بذلك: خبرنا عن القصر الذي تذكر، فلا بد أن يكون مشروحاً مبيناً، فلا يجد بداً من أن يقول: نعم، فإذا قال ذلك، قيل له: أفتجد في القرآن ذكر قصرين أم قصر واحد؟ فإذا قال: لا أجد قصرين ولا أجد إلا قصراً واحداً، وهو هذا القصر الذي عند المخافة، قيل له: فكيف صلاة المخافة وقصرها؟ فلا يجد بداً من أن يقول ما الناس مجمعون عليه معاً فيقول: هي عند مواجهة العدو ومضاربته ومصافته ومصادمته، [فيقال له: فكيف هي؟ فلا بد أن يقول: ما روي عن رسول الله ÷ في صلاة الخوف](٣)، وهي أن يقوم الإمام إذا كان ذلك(٤) فيكبر ويصف وراءه نصف الناس أو أقل أو أكثر، ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم في الركعة الثانية فيطول في قراءته، وتتم الفئة التي وراءه صلاتها وهي ركعة أخرى، ثم يسلمون إذا صلوا ركعتين واحدة مع الإمام وواحدة
(١) جواب ذلك. نخ (٥).
(٢) لقوله. نخ (٥).
(٣) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).
(٤) كذلك. نخ (١ و ٢).