باب صلاة الجمعة
  قلت: فإن قرأ في الثانية بسبح وما أشبه ذلك؟
  قال: فلا بأس بذلك.
  قلت: فما تقول في رجل فاتته الخطبة يوم الجمعة، كم يصلي؟
  قال: يصلي أربعاً.
  قلت: فإن أدرك الإمام على المنبر وقد أتم الخطبة، ولم يسمع الرجل منها شيئاً حتى نزل الإمام فتقدم بالناس يصلي بهم فصف الرجل مع الناس؟
  قال: يصلي أربعاً، اثنتين مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتم ركعتين آخرتين.
  قلت: فإنه أدرك الإمام على المنبر وهو يقول آخر الخطبة: {۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ} ... الآية [النحل: ٩٠]؟
  قال: إذا أدرك الإمام على المنبر وهو يتكلم بآخر الخطبة صلى مع الإمام ركعتين، وسلم معه إذا سلم.
  قلت: فإذا فاتته مع الإمام ركعة وسلم الإمام فقام هو يتم(١)؟
  قال: يصلي ثلاثاً مع التي أدرك مع الإمام.
  قلت: فهل يجوز للرجل أن يصلي الجمعة بالناس ركعتين ولم يولِّه الإمام؟
  قال: إذا كان الرجل في بلدٍ ناءٍ عن الإمام وهو يدعو إليه، ويحث عليه، جاز له أن يصلي بالناس.
  قلت: فإن لم يقدر أن يدعو للإمام في الخطبة، فأكنى عن ذلك فدعا لأهل الحق والمحقين؟
  قال: إذا كانت نيته الدعاء إلى الإمام في الخطبة جاز ذلك.
  قلت: فإن رجلاً مِمَّن وَلَّاه الإمام الصلاة كان على المنبر يخطب بالناس فجاءه
(١) نخ (١ و ٢).