المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 117 - الجزء 1

  قلت: فإن قرأ في الثانية بسبح وما أشبه ذلك؟

  قال: فلا بأس بذلك.

  قلت: فما تقول في رجل فاتته الخطبة يوم الجمعة، كم يصلي؟

  قال: يصلي أربعاً.

  قلت: فإن أدرك الإمام على المنبر وقد أتم الخطبة، ولم يسمع الرجل منها شيئاً حتى نزل الإمام فتقدم بالناس يصلي بهم فصف الرجل مع الناس؟

  قال: يصلي أربعاً، اثنتين مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتم ركعتين آخرتين.

  قلت: فإنه أدرك الإمام على المنبر وهو يقول آخر الخطبة: {۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ} ... الآية [النحل: ٩٠]؟

  قال: إذا أدرك الإمام على المنبر وهو يتكلم بآخر الخطبة صلى مع الإمام ركعتين، وسلم معه إذا سلم.

  قلت: فإذا فاتته مع الإمام ركعة وسلم الإمام فقام هو يتم⁣(⁣١)؟

  قال: يصلي ثلاثاً مع التي أدرك مع الإمام.

  قلت: فهل يجوز للرجل أن يصلي الجمعة بالناس ركعتين ولم يولِّه الإمام؟

  قال: إذا كان الرجل في بلدٍ ناءٍ عن الإمام وهو يدعو إليه، ويحث عليه، جاز له أن يصلي بالناس.

  قلت: فإن لم يقدر أن يدعو للإمام في الخطبة، فأكنى عن ذلك فدعا لأهل الحق والمحقين؟

  قال: إذا كانت نيته الدعاء إلى الإمام في الخطبة جاز ذلك.

  قلت: فإن رجلاً مِمَّن وَلَّاه الإمام الصلاة كان على المنبر يخطب بالناس فجاءه


(١) نخ (١ و ٢).