المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 118 - الجزء 1

  خبر الإمام أنه مات وهو على المنبر أيتم⁣(⁣١) الصلاة بالناس ركعتين؟

  قال: نعم؛ لأنه ابتدأ الصلاة وقد دخل الوقت وهو في ولايته.

  قلت: فإن رجلاً⁣(⁣٢) أراد أن يصلي بالناس الجمعة قبل ظهور الإمام وهو يقول بالإمام العادل، هل يصلي بالناس ركعتين؟

  قال: لا تجب صلاة الجمعة ركعتين، إلا بقيام الإمام العادل المحق⁣(⁣٣).

  قلت: فما تقول في رجل صعد المنبر في يوم غيم، فلما استوى على المنبر وابتدأ في الخطبة طلعت الشمس، ولم تزل الشمس وهو في خطبته، فأتم الخطبة وزالت الشمس، ونزل فصلى بالناس ركعتين، هل يجزيه ذلك؟

  قال: لا، حتى يعود فيصعد المنبر فيخطب مستأنفاً للخطبة، وكذلك يعيد الصلاة؛ لأن الخطبة بمنزلة ركعتين، فإذا خطب ولم تَزُل فكأَنَّه ابتدأ الصلاة في غير وقت فعليه الإعادة.

  قلت: فهل يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر السجدة ويسجد؟

  قال: قد قال غيرنا بذلك، فأما قولي وقول علماء آل الرسول [÷] فلا أرى أن يقرأ سجدة ويسجد في صلاة الفريضة؛ لأنها زيادة في الصلاة، وليس الزائد في الصلاة إلا كالناقص منها.

  قلت: فإن كان في نافلة فقرأ سجدة، أيسجد؟

  قال: ليس النوافل كالفرائض، وقد وسع في ذلك في النوافل، وأما قولنا والذي نحب له فلا يسجد بسجدة تقرأ في فريضة ولا نافلة لأنها سجدة زيادة في الصلاة.


(١) هل يتم. نخ (٥).

(٢) الرجل. نخ (٥).

(٣) في نسخة (٥): (قلت: فما تقول في رجل فاتته الصلاة مع الإمام يوم الجمعة فدخل المسجد وقد سلَّم الإمام كم يصلي؟ قال: أربعاً. قلت: فإذا فاتته مع الإمام ركعة وسلم الإمام فقام هو يتم؟ قال: يصلي ثلاثاً مع التي أدرك مع الإمام). واستكمل بهذه الأسئلة في هذه النسخة باب صلاة الجمعة، ولم يذكر فيها الأسئلة الآتية ولا الأبواب حتى باب صلاة العيدين.