المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب التكفين

صفحة 130 - الجزء 1

  قال: تبدل العمامة بخمار، يعصب به رأسها عصباً.

  قلت: فإن لم يوجد للميت كفن، ما يعمل به؟

  قال: يوضع عليه من نبات الأرض، ثم يدفن.

  قلت: فما تقول في المسك في الحنوط؟

  قال: قد كره ذلك بعض الناس من آل محمد وغيرهم، ولسنا نرى به بأساً؛ لأنه قد كان في حنوط النبي ÷ وعلى أهل بيته.

  قلت: فهل يؤخذ من الميت إذا مات شعر، أو يقص له ظفر، أو يطلى بالنورة؟

  قال: لا يفعل بالميت بعد موته شيء من هذا، ولا يحدث فيه حدث.

  قلت: فهل يغسل في موضع مكشوف غير مظلل ولا مسقوف؟

  قال: لا ينبغي أن يغسل الميت إلا في موضع مسقوف أو مستور من فوقه بستر، ولا يترك من فوقه مكشوفاً بينه وبين السماء.

  قلت: فهل يَغْسِلُ الجنبُ الميتَ، أو تَغْسِلُ المرأةُ⁣(⁣١) الحائضُ؟

  قال: لا أحب ذلك إلا أن لا يوجد غيرهما، فإن لم يوجد غيرهما أجزيا إذا انتقيا وتنظفا⁣(⁣٢)، وإنما ذلك عند الضرورة إليهما، فإن وجد الجنب ماءً اغتسل قبل غسل الميت، وتغتسل الحائض أيضاً، وإن كان الماء قليلاً وكان في ماء الميت فضل اغتسل ببعضه، وإن لم يكن فيه فضل تيمم، فأما الحائض فتغسل يديها قبل أن تغسل الميت⁣(⁣٣).

  قلت: فهل يجب على الذي يغسل الميت الغسل بعد غسل الميت؟

  قال: نحب له ذلك، وليس ذلك بواجب عليه.

  قلت: فأي الأوقات أفضل للصلاة على الميت؟

  قال: أوقات الصلوات المفروضات، الليل كله، والنهار كله.


(١) الحائض المرأة. نخ (٥).

(٢) انقيا ونظفا. نخ (٥).

(٣) الميتة. نخ (٥).