(ذكر الجنائز)
  قلت: فيكره الصلاة على الميت في وقت؟
  قال: نعم، في الثلاثة الأوقات التي جاء النهي فيها عن الصلاة من النبي(١) ÷، وهي: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتبيض، وعند اعتدالها حتى تزول، وعند تدليها حتى تغرب.
  قلت: فأين يقف الإمام إذا وضعت الجنازة؟
  قال: يقف الإمام من الرجال حذاء السُّرَّة، ومن النساء حذاء الصدر والمنكبين.
  قلت: فالمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي يتحرك؟
  قال: إذا أوقن موتها إيقاناً وفي بطنها ولد حي يتحرك شق بطنها، واستخرج ولدها استخراجاً رفيقاً، ثم يخاط بطنها(٢) تخييطاً جيداً، ثم يفعل بها ما يفعل بالموتى من الغسل والتكفين والدفن، إن شاء الله.
(ذكر الجنائز)(٣)
  وسألته عن الجنائز، كيف تحمل؟ وبم يبدأ به منها؟
  قال: يبدأ بأول ميامن(٤) السرير، فيحمله بها حامله، ثم بمؤخر(٥) ميامنه، ثم يدور فيحمله بمقدم مياسره، ثم يحمله بآخر مياسره.
  قلت: فيجوز لمن يشيع الجنازة أن يتقدمها؟
  قال: أما قولنا وقول علماء آل الرسول ÷(٦): فلا يتقدم أحد ممن يشيع الجنازة أمامها، ولكن يكونون كلهم خلفها؛ لأنهم مشيعون(٧)، والمشيع إنما يكون خلفاً، وليس يكون أماماً، فاعلم ذلك.
(١) رسول الله ÷. نخ (٥).
(٢) خيط بطنها. نخ (٥).
(٣) هذا العنوان غير موجود في نخ (٥).
(٤) بميامين. نخ (٥).
(٥) بمواخر. نخ (٥).
(٦) نخ (٥): صلى الله عليه وعليهم. وفي نخ (١): $.
(٧) مشيع. نخ (٥).