المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

(ذكر الجنائز)

صفحة 131 - الجزء 1

  قلت: فيكره الصلاة على الميت في وقت؟

  قال: نعم، في الثلاثة الأوقات التي جاء النهي فيها عن الصلاة من النبي⁣(⁣١) ÷، وهي: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتبيض، وعند اعتدالها حتى تزول، وعند تدليها حتى تغرب.

  قلت: فأين يقف الإمام إذا وضعت الجنازة؟

  قال: يقف الإمام من الرجال حذاء السُّرَّة، ومن النساء حذاء الصدر والمنكبين.

  قلت: فالمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي يتحرك؟

  قال: إذا أوقن موتها إيقاناً وفي بطنها ولد حي يتحرك شق بطنها، واستخرج ولدها استخراجاً رفيقاً، ثم يخاط بطنها⁣(⁣٢) تخييطاً جيداً، ثم يفعل بها ما يفعل بالموتى من الغسل والتكفين والدفن، إن شاء الله.

(ذكر الجنائز)⁣(⁣٣)

  وسألته عن الجنائز، كيف تحمل؟ وبم يبدأ به منها؟

  قال: يبدأ بأول ميامن⁣(⁣٤) السرير، فيحمله بها حامله، ثم بمؤخر⁣(⁣٥) ميامنه، ثم يدور فيحمله بمقدم مياسره، ثم يحمله بآخر مياسره.

  قلت: فيجوز لمن يشيع الجنازة أن يتقدمها؟

  قال: أما قولنا وقول علماء آل الرسول ÷(⁣٦): فلا يتقدم أحد ممن يشيع الجنازة أمامها، ولكن يكونون كلهم خلفها؛ لأنهم مشيعون⁣(⁣٧)، والمشيع إنما يكون خلفاً، وليس يكون أماماً، فاعلم ذلك.


(١) رسول الله ÷. نخ (٥).

(٢) خيط بطنها. نخ (٥).

(٣) هذا العنوان غير موجود في نخ (٥).

(٤) بميامين. نخ (٥).

(٥) بمواخر. نخ (٥).

(٦) نخ (٥): صلى الله عليه وعليهم. وفي نخ (١): $.

(٧) مشيع. نخ (٥).