مبتدأ مسائل الزكاة
  قال: يخرج من وزن الحلي ربع عشره، ولا يلتفت إلى قيمته.
  قلت: وكذلك أيضاً لو كان [معه](١) له مصحف، عليه [حلي](٢) مائة درهم فضة، ومعه خمسة عشر مثقالاً من الذهب، هل يضم بعض ذلك إلى بعض ويخرج زكاته؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن رجلاً عليه دين ألف درهم ومعه ألف درهم ومائة درهم، هل يجب عليه الزكاة؟
  قال: نعم، يخرج منها ما يجب في جميعها، ربع عشرها، ولا ينظر إلى ما عليه من الدين؛ لأن هذه قد حال عليها الحول وهي في ملكه.
  قلت: وكيف يكون في ملكه، وإنما هي ألف ومائة وعليه ألف، ولا أرى في ملكه إلا مائة درهم؟
  قال: أليس إنما عليه ألف درهم ديناً؟
  قلت: بلى.
  قال: أفلا ترى أنه لو أراد أن ينكح من هذه الألف والمائة بنصفها أو بأكثر أو بأقل لم يمنعه الحاكم من ذلك، وكذلك لو أراد أن يتصدق أو يأكل أو يشرب منها؟
  قلت: بلى.
  قال: فهو أملك بها من صاحب الدين، والواجب عليه أن يخرج زكاتها كلها، ولا يلتفت إلى ما عليه من الدين إذا وجبت الزكاة، وقد قال غيرنا بغير ذلك، ولم نلتفت إلى قوله في ذلك.
  قلت: فإن رجلاً كان معه ألف درهم فدفنها في موضع، فلما كان بعد ذلك ضل عن الموضع الذي دفنها فيه، وكذلك لو كانت معه فسقطت منه، وكذلك لو
(١) غير موجود في نسخة (٥).
(٢) غير موجود في نسخة (٥).