صدقة الإبل
  اغتصبها مغتصب فمكثت سنين، ثم وجدها بعد ذلك أو ردها عليه الغاصب، هل يجب عليه أن يخرج زكاتها إذا قبضها لما مضى من السنين؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن المغتصب الذي اغتصب هذه الألف من أهل دار الحرب، ثم رجعت إليه بعد سنين بغلبة، أو ردها الحربي عليه تطوعاً، هل يجب عليه فيها الزكاة؟
  قال: لا.
  قلت: ولم؟
  قال: لأنه ما غلب المشركون عليه من مال أو كُرَاع(١) فقد زال عنه ملك صاحبه، فإذا رجع عليه لم يجب عليه فيه زكاة لما مضى.
صدقة الإبل
  وسألته عن أقل ما تجب فيه الزكاة من الإبل؟
  قال: خمس.
  قلت: فهذه الخمس تعرف أسنانها؟
  قال: إذا بلغت خمساً صغرت الأسنان أو كبرت، وكانت سائمة.
  قلت: وما السائمة، وكيف تكون سائمة؟
  قال: مرعية للنتاج وغير ذلك من منافع أهلها لا للكراء، وجبت فيها الزكاة.
  قلت: وكم يجب في الخمس؟
  قال: شاة.
  قلت: فهذه الشاة تعرف سنها بصغر أو كبر؟
  قال: لا، ولكن تؤخذ شاة وسطة من الغنم، لا هرمة ولا ذات عَوَار(٢).
(١) قال في لسان العرب: والكُراعُ: اسْمٌ يَجْمَعُ الْخَيْلَ. والكُراعُ: السلاحُ، وَقِيلَ: هُوَ اسْمٌ يَجْمَعُ الْخَيْلَ وَالسِّلَاحَ.
(٢) العَوار: العيب يقال سلعة ذات عَوار بفتح العين، وقد تضم عن أبي زيد. (صحاح).