المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

صدقة الإبل

صفحة 147 - الجزء 1

  اغتصبها مغتصب فمكثت سنين، ثم وجدها بعد ذلك أو ردها عليه الغاصب، هل يجب عليه أن يخرج زكاتها إذا قبضها لما مضى من السنين؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن المغتصب الذي اغتصب هذه الألف من أهل دار الحرب، ثم رجعت إليه بعد سنين بغلبة، أو ردها الحربي عليه تطوعاً، هل يجب عليه فيها الزكاة؟

  قال: لا.

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه ما غلب المشركون عليه من مال أو كُرَاع⁣(⁣١) فقد زال عنه ملك صاحبه، فإذا رجع عليه لم يجب عليه فيه زكاة لما مضى.

صدقة الإبل

  وسألته عن أقل ما تجب فيه الزكاة من الإبل؟

  قال: خمس.

  قلت: فهذه الخمس تعرف أسنانها؟

  قال: إذا بلغت خمساً صغرت الأسنان أو كبرت، وكانت سائمة.

  قلت: وما السائمة، وكيف تكون سائمة؟

  قال: مرعية للنتاج وغير ذلك من منافع أهلها لا للكراء، وجبت فيها الزكاة.

  قلت: وكم يجب في الخمس؟

  قال: شاة.

  قلت: فهذه الشاة تعرف سنها بصغر أو كبر؟

  قال: لا، ولكن تؤخذ شاة وسطة من الغنم، لا هرمة ولا ذات عَوَار⁣(⁣٢).


(١) قال في لسان العرب: والكُراعُ: اسْمٌ يَجْمَعُ الْخَيْلَ. والكُراعُ: السلاحُ، وَقِيلَ: هُوَ اسْمٌ يَجْمَعُ الْخَيْلَ وَالسِّلَاحَ.

(٢) العَوار: العيب يقال سلعة ذات عَوار بفتح العين، وقد تضم عن أبي زيد. (صحاح).