مبتدأ مسائل الزكاة
  قلت: فإن بعض هذه البوازل يكريها صاحبها إلى مثل العراق أو غير ذلك من البلاد في السنة مرة أو مرتين، أو يمتار عليها لأهله؟
  قال: إذا كانت الإبل أكثر السنة يحمل عليها صاحبها في البادية، وهي مرعية، فهي من الإبل التي يجب فيها الصدقة ولو كانت تكرى مرة أو مرتين.
  قلت: فإن هذه الإبل لجَمَّالٍ يكريها في المواسم إلى مكة، فإذا رجع بها من مكة وجه بها إلى البادية ترعى من السنة إلى السنة، فإذا كان في الموسم أكراها؟
  قال: ليس هذه من الإبل التي يجب فيها الصدقة.
  قلت: ولم؟
  قال: لأن هذه موقوفة للتجارة والكراء، وإنما ترعى في البادية حتى تسمن فتصلح للمحامل والأحمال.
  قلت: فما يجب على صاحب هذه؟
  قال: إذا حال على صاحب هذه الجمال الحول قَوَّمَها بما تسوى في ذلك الوقت من الثمن، ثم أخرج ربع عشر ثمنها.
  قلت: فلم ذلك وهي عوامل، وقد عفا رسول الله ÷ عن العوامل من الإبل.
  قال: إنما عفا رسول الله ÷ عن الخمس من الإبل تكون بالمصر يعمل عليها صاحبها في المناقلة وما أشبه ذلك من الكراء في المصر من موضع إلى موضع، وينفق من كرائها على نفسه وعياله.
  قلت: فإن هذه الخمس أيضاً صاحبها يعمل عليها بالمصر، فإذا كان الموسم باعها للجمالين، ثم اشترى بدلها أيضاً فيعمل عليها بالمصر، ويحسن إليها ويسمنها حتى يأتي الموسم فيبيعها أيضاً؟
  قال: قد بينت لك عن الخمس التي عفا عنها رسول الله ÷، فأما هذه ومثلها فهي للتجارة، فيجب فيها إذا حال الحول ربع عشر ثمنها إذا بلغ ثمنها ما يجب فيه الزكاة.