باب صدقة الغنم
  قلت: وكذلك ينبغي للمصدق أن يَعُدّ جميع صغار الغنم إذا تَقَرَّمْنَ.
  قال: نعم، يعد المصدق الصغار والكبار، فإذا بلغت أربعين أخذ منها شاة.
  قلت: فما هذه الشاة التي يأخذها؟
  قال: يأخذ شاة وسطة من الغنم، لا تيساً ولا هرمة ولا ذات عوار.
  قلت: ثم إلى كم من بعد الأربعين تجب الصدقة في الغنم؟
  قال: إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، ثم ليس فيها شيء إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.
  قلت: وكم كثير(١) الغنم عندك؟
  قال: ثلاثمائة؟
  قلت: فقد ذكر عن النبي ÷، أنه عفا عن الأربعين شاة تكون في المصر؟
  قال: قد روي ذلك عنه ÷، والذي صح من هذا الحديث أنه ÷ إنما عفا عن الأربعين شاة تكون بالمصر يحلبها صاحبها ويعلفها بالمصر.
  قلت: فإن أخرجها صاحبها إلى خارج المصر فرعاها، هل يجب فيها الصدقة؟
  قال: نعم، كل ما كان من الغنم والبقر والإبل ترعى في المراعي وجبت فيها الصدقة.
  قلت: فإن صاحب الغنم الذي يرعاها كثرت، فجمع منها سمناً يساوي ألف درهم، وحال عليه الحول عنده، هل يجب عليه فيه الزكاة؟
  قال: لا؛ لأن هذا قد أخرج زكاته من الغنم.
  قلت: وكذلك لو جز منها صوفاً يساوي ألف درهم، فحال عليه الحول؟
  قال: الجواب في ذلك واحد.
  قلت: وكذلك إن مكث عنده السمن أو الصوف سنتين أو ثلاثاً أو عشراً، وهو يتزايد في كل سنة عنده؟
(١) كثرة. نخ (٥).