المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب صدقة الغنم

صفحة 156 - الجزء 1

  قلت: وكذلك ينبغي للمصدق أن يَعُدّ جميع صغار الغنم إذا تَقَرَّمْنَ.

  قال: نعم، يعد المصدق الصغار والكبار، فإذا بلغت أربعين أخذ منها شاة.

  قلت: فما هذه الشاة التي يأخذها؟

  قال: يأخذ شاة وسطة من الغنم، لا تيساً ولا هرمة ولا ذات عوار.

  قلت: ثم إلى كم من بعد الأربعين تجب الصدقة في الغنم؟

  قال: إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، ثم ليس فيها شيء إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.

  قلت: وكم كثير⁣(⁣١) الغنم عندك؟

  قال: ثلاثمائة؟

  قلت: فقد ذكر عن النبي ÷، أنه عفا عن الأربعين شاة تكون في المصر؟

  قال: قد روي ذلك عنه ÷، والذي صح من هذا الحديث أنه ÷ إنما عفا عن الأربعين شاة تكون بالمصر يحلبها صاحبها ويعلفها بالمصر.

  قلت: فإن أخرجها صاحبها إلى خارج المصر فرعاها، هل يجب فيها الصدقة؟

  قال: نعم، كل ما كان من الغنم والبقر والإبل ترعى في المراعي وجبت فيها الصدقة.

  قلت: فإن صاحب الغنم الذي يرعاها كثرت، فجمع منها سمناً يساوي ألف درهم، وحال عليه الحول عنده، هل يجب عليه فيه الزكاة؟

  قال: لا؛ لأن هذا قد أخرج زكاته من الغنم.

  قلت: وكذلك لو جز منها صوفاً يساوي ألف درهم، فحال عليه الحول؟

  قال: الجواب في ذلك واحد.

  قلت: وكذلك إن مكث عنده السمن أو الصوف سنتين أو ثلاثاً أو عشراً، وهو يتزايد في كل سنة عنده؟


(١) كثرة. نخ (٥).