باب مسائل ما يخرج من البحر
  صارت أربعين وهي على حالها؟
  قال: الجواب في ذلك واحد، الزكاة واجبة فيها ما لم تقتسم، ويعرف كل واحد منهم ما له من الغنم بعينه.
  قلت: فإن شريكين في مائة شاة، وكل واحد منهما يعرف ما له، فلواحد سبعون شاة، وللآخر ثلاثون شاة، وهي مع راع واحد؟
  قال: ينبغي للمصدق أن يأخذ منها شاة، ويتراد الشريكان الفضل بينهما كما قال النبي ÷: «الشريكان يترادان الفضل [فيما](١) بينهما بالحساب».
  قلت: فكيف يترادان؟
  قال: يرد هذا الذي له سبعون شاة على الذي له ثلاثون شاة ثلاثة أعشار ثمن الشاة.
  قلت: وكيف ذلك؟
  قال: لأنه لم يكن يجب عليه شيء؛ لأن له ثلاثين شاة، والآخر فله سبعون شاة يجب عليه شاة، فلما أخذ المصدق من غنمهما جميعاً شاة وجب على الذي وجبت عليه في غنمه الشاة أن يرد على الذي لم يجب عليه ثلاثة أعشار قيمة ثمنها؛ لأنها مائة، فلهذا منها سبعة أعشارها، ولهذا ثلاثة أعشارها، فافهم هذا وقس عليه كل ما أتاك من أمر الشريكين اللذين يترادان الفضل فيما بينهما.
  قلت: وعلى هذا المعنى في البقر والإبل في الشريكين؟
  قال: نعم.
باب مسائل ما يخرج من البحر
  وسألته عن جميع ما يخرج من البحر، مثل العنبر والدر واللؤلؤ، وما أشبه ذلك، ما يجب فيه؟
  قال: يجب فيه الخمس؛ لأنه غنيمة.
(١) غير موجودة في نسخة (٥).