مبتدأ مسائل الزكاة
  قال: نعم، كل هذا على مثال البحر، ما خرج منه فهو غنيمة.
  قلت: وكذلك ما أخرج من العيون من الكبريت؟
  قال: نعم.
  قلت: وكذلك القار والنفط(١)؟
  قال: كل ما خرج(٢) من ذلك من معين الأرض فهو غنيمة، وفيه الخمس.
  قلت: فإن صياداً عمل سفينة بمائة دينار، وشبكاً بعشرين ديناراً، ودخل بها البحر أو الفرات أو الدجلة أو النيل أو بعض الأنهار، فاصطاد ما يساوي خمسة دنانير أو ديناراً، هل يحسب ما أنفق فيقتضيه مما يصيد حتى يستوفي، أو(٣) يخرج مما يصيد الخمس ولا ينظر إلى ما أنفق؟
  قال: لا يلتفت إلى ما أنفق، لو أنفق ألف دينار ثم اصطاد ما يساوي درهماً لوجب عليه فيه الخمس.
  قلت: فإن الصياد لما اصطاد الحيتان لم يخرج منها الخمس، ثم باعها من رجل، هل يجب على المشتري أن يخرج هو الخمس؟
  قال: نعم، إذا أيقن(٤) المشتري أن الصياد لم يخرج منها(٥) الخمس وجب عليه هو أن يخرجه.
(١) قال في تاج العروس: (القِيرُ بالكَسْرِ) والقَارُ، لُغَتَان: وَهُوَ صُعُدٌ يُذَابُ فيُسْتَخْرَجُ مِنْهُ القَارُ، وَهُوَ شئٌ أَسْوَدُ يُطْلَى بِهِ السُّفُنُ يَمْنَعُ الماءَ أَنْ يَدْخُلَ، وَكَذَا الإِبِلُ عِنْد الجَرَبِ وَمِنْه ضَرْبٌ تُحْشَى بِهِ الخَلاخِيلُ والأَسْوِرَةُ، أَوْ هُمَا الزِّفْتُ. اهـ وقال فيه أيضاً: النِّفْطُ بالكَسْرِ، وقدْ يُفْتَحُ، أَو الفَتْحُ خَطَأٌ، قالَهُ الأَصْمَعِيُّ، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: دُهْنٌ. وَقَالَ ابنُ سِيدَهُ: الَّذِي تُطْلَى بِهِ الإِبِلُ للجَرَبِ والدَّبَرِ والقِرْدَانِ، وَهُوَ دُونَ الكُحَيْل. ورَوَى أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ النِّفْطَ هُوَ الكُحَيْل. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: النِّفْطُ عامَّةُ القَطِرانِ، ورَدَّ عَلَيْه ذلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ. قالَ: وقَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ فاسِدٌ. قَالَ: والنِّفْطُ: حُلابَةُ جَبَلٍ فِي قَعْرِ بِئْرٍ تُوقَدُ بِهِ النّارُ. اهـ (منه باختصار).
(٢) أخرج. نخ (١).
(٣) أم. نخ (٥).
(٤) تيقن. نخ (٥).
(٥) وفي نسخة (١ و ٥): منه.