المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مبتدأ مسائل الزكاة

صفحة 162 - الجزء 1

  قلت: فإن لم يخرج التاجر الخمس، واشترى أيضاً رجل من التاجر حوتاً واحداً بدرهم ليأكله، هل يجب على هذا المشتري أن يخرج الخمس من هذا الحوت؟

  قال: نعم.

  قلت: فلأي علة يجب على هذا المشتري أن يخرج منه الخمس وهو إنما اشتراه بدراهمه ولم يصطده؟

  قال: لأنه اشترى شيئاً لله فيه حق، فلا بد أن يخرج ما لله فيه، وإن لم يفعل كان خائناً لله، ومثل ذلك مثل رجل اغتصب رجلاً شيئاً ثم باعه من رجل فعلم المغتصب عليه بذلك الشيء أنه عند المشتري، فأثبت عليه البينة، أليس يأخذه؟

  قلت: بلى.

  قال: وكذلك هذا الذي اشترى من هذا الصياد ما لله فيه حق، أليس يجب عليه أن يخرج الذي لله فيه من الحق؛ لأن الصياد باع ما لا يملك مما وجب لله عليه.

  قلت: فصيد البر من الطيور والوحش وغير ذلك مما أشبهه؟

  قال: كذلك كل هذا غنيمة وفيه الخمس؛ لأن كل غنيمة فيها الخمس.

  قلت: وكذلك جميع ما خرج من معادن الأرض مثل الذهب والفضة؟

  قال: نعم، في كل ذلك الخمس قل أو كثر.

  قلت: فمتى يجب على صاحبه إخراج خمسه؟

  قال: عند وقت وجوده إياه.

  قلت: وكذلك ما كان من غير الذهب والفضة مما يخرج من معادن الأرض مثل الكحل والشب⁣(⁣١) والزرنيخ والْمَغْرَة⁣(⁣٢) والزئبق والفصوص والزمرد والياقوت وما أشبه ذلك، مما يخرج من معادن الأرض؟


(١) في الغني: ملح معدني لونه أبيض وهو ما يعرف في الكيمياء بكبريتات الألمنيوم والبوتاسيوم يستعمل في الدباغة وحفظ الجلود من التفسخ.

(٢) المَغْرَة: الطين الأحمر، وقد يحرك. (صحاح).