المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مبتدأ مسائل الزكاة

صفحة 163 - الجزء 1

  قال: كل ذلك فيه الخمس، قل أو كثر، وهي الركاز التي⁣(⁣١) روي عن النبي ÷ أنه قال: «في الركاز الخمس»، والركاز فهي: الكنوز الجاهلية والمعادن.

  قلت: فهذا الخمس إذا أراد صاحبه أن يخرجه، إلى من يدفعه؟

  قال: إلى الإمام العادل الظاهر، الحاكم بكتاب الله وسنة رسوله، فهو أولى به.

  قلت: فإن لم يكن الإمام ظاهراً؟

  قال: يفرقه هو فيمن جعله الله له.

  قلت: فيمن؟

  قال: في آل رسول الله ÷ يتاماهم ومساكينهم وبني سبيلهم.

  قلت: وكيف جعلته في هؤلاء دون غيرهم؟

  قال: لأن الله ø جعله فيهم وصيره لهم دون غيرهم كما صير لغيرهم من الصدقات ما لم يجعله لهم، أما سمعت قوله: {۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ}⁣[الأنفال: ٤١]، فخمس الله هو خمس الرسول الذي جعله الله للرسول، وخمس الرسول هو الذي جعله الله لقرابة الرسول ÷، كما قال: {وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ}، فالخمس هو ليتاماهم ومساكينهم وبني سبيلهم.

  وأما الصدقات فلغيرهم من الأصناف التي ذكرها الله الثمانية، وإنما جعل الله الخمس لهم عوضاً من أوساخ الناس، وتفضيلاً لهم على غيرهم.

  قلت: فمن قرابة الرسول الذين يجب لهم الخمس؟

  قال: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس.

  قلت: فإن الرجل وجد في المعدن مائة مثقال تبراً أو فضة، فأخرج خمسها، ثم حال على ما بقي منها الحول؟


(١) الذي. نخ (٥).