المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب صدقة الطعام

صفحة 165 - الجزء 1

  الذي يكال أو فستقاً أو بندقاً أو جِلَّوزاً⁣(⁣١) أو بلوطاً⁣(⁣٢) أو عناباً أو زبيباً أو ذرة أو غير ذلك من جميع صنوف ما يكال، ففيه إذا بلغ كيله خمسة أوسق العشر إذا كان سقيه سيحاً.

  قلت: وما معنى سيحاً؟

  قال: يفتح له الماء فتحاً من فرات أو دجلة أو عين، فإذا كان كذلك كان فيه العشر ما لم ينزع فيه بدلوٍ.

  قلت: وكذلك إذا سقي بماء السماء؟

  قال: نعم.

  قلت: فإذا كان سقيه بغير الفتح وماء السماء؟

  قال: كلما كان سقيه غير السيح مثل ما يسقى بالدوالي والخطارات والمساني وكل ما نشط ماؤه نشطاً ففيه إذا بلغ كيله خمسة أوسق نصف العشر.

  قلت: وكم الوسق؟

  قال: الوسق ستون صاعاً، بصاع النبي ÷.

  قلت: بين لي هذا الصاع حتى أعرفه كم هو؟

  قال: الصاع ثلث مكوك العراق سواء سواء، قد عبرناه فوجدناه كذلك.

  قلت: فإذا أخرجت الأرض براً، فنقص من الخمسة أوسق صاعاً أو صاعين، هل يجب فيه شيء؟

  قال: لا.

  قلت: فإن زاد بعض هذه الأصناف على الخمسة أوسق صاعاً أو صاعين، ونقص بعضها صاعاً أو صاعين، هل يضم بعضها إلى بعض؟


(١) الجلَّوز: نبت له حب إلى الطول ما هو ويؤكل مخه شبه الفستق. (لسان).

(٢) البلوط كتنُّور: شجر كانوا يغتذون بثمره قديماً بارد يابس ثقيل غليظ ممسك للبول، وبلوط الأرض نبات ورقه كالهندباء مدر مفتح مضمر للطحال. (قاموس).