باب صدقة الطعام
  الذي يكال أو فستقاً أو بندقاً أو جِلَّوزاً(١) أو بلوطاً(٢) أو عناباً أو زبيباً أو ذرة أو غير ذلك من جميع صنوف ما يكال، ففيه إذا بلغ كيله خمسة أوسق العشر إذا كان سقيه سيحاً.
  قلت: وما معنى سيحاً؟
  قال: يفتح له الماء فتحاً من فرات أو دجلة أو عين، فإذا كان كذلك كان فيه العشر ما لم ينزع فيه بدلوٍ.
  قلت: وكذلك إذا سقي بماء السماء؟
  قال: نعم.
  قلت: فإذا كان سقيه بغير الفتح وماء السماء؟
  قال: كلما كان سقيه غير السيح مثل ما يسقى بالدوالي والخطارات والمساني وكل ما نشط ماؤه نشطاً ففيه إذا بلغ كيله خمسة أوسق نصف العشر.
  قلت: وكم الوسق؟
  قال: الوسق ستون صاعاً، بصاع النبي ÷.
  قلت: بين لي هذا الصاع حتى أعرفه كم هو؟
  قال: الصاع ثلث مكوك العراق سواء سواء، قد عبرناه فوجدناه كذلك.
  قلت: فإذا أخرجت الأرض براً، فنقص من الخمسة أوسق صاعاً أو صاعين، هل يجب فيه شيء؟
  قال: لا.
  قلت: فإن زاد بعض هذه الأصناف على الخمسة أوسق صاعاً أو صاعين، ونقص بعضها صاعاً أو صاعين، هل يضم بعضها إلى بعض؟
(١) الجلَّوز: نبت له حب إلى الطول ما هو ويؤكل مخه شبه الفستق. (لسان).
(٢) البلوط كتنُّور: شجر كانوا يغتذون بثمره قديماً بارد يابس ثقيل غليظ ممسك للبول، وبلوط الأرض نبات ورقه كالهندباء مدر مفتح مضمر للطحال. (قاموس).