المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مبتدأ مسائل الزكاة

صفحة 166 - الجزء 1

  قال: لا يضم شيء مما أخرجت الأرض مما يكال أو لا يكال بعضه إلى بعض؛ إذا نقص بعضها وزاد بعضها أخذ مما زاد، وترك ما نقص من خمسة أوسق لم يؤخذ منه شيء، فهذه جملة لك فيها كفاية فيما أخرجت الأرض مما يكال إن شاء الله.

  قلت: قد فهمت هذا، فبين لي كيف العمل فيما لا يكال؟

  قال: نعم إن شاء الله، إذا كان في الأرض شجر فأثمر مثل الرمان والفرسك - وهو الخوخ - والسفرجل والمشمش والتين والخرنوب والإجاص وقصب السكر والموز والكمثرى، وما أشبه ذلك من الفواكه وغيرها، مثل البصل والجزر وغير ذلك مما تخرج الأرض مما لا يكال، فأحسن ما أرى في ذلك أن يبعث إليه من يبصر كل صنف منه عند ينعه ومنتهاه، فإذا قومه وصح عنده أن ذلك الصنف [يسوى إذا بيع مائتي درهم قفلة، فإذا بلغ مائتي درهم قفلة أخذ منه عشره]⁣(⁣١) إذا كان يسقى سيحاً أو بماء السماء، أو نصف عشره إذا كان يسقى بالسواني والدوالي وما أشبه ذلك.

  قلت: فيؤخذ فيما يجب في هذا ذهب أو فضة؟

  قال: لا.

  قلت: فكيف يعمل به؟

  قال: يقسم فيأخذ المستعمل على ذلك عشره أو نصف عشره، فإذا عرف الذي له باعه إن أحب أن يبيعه.

  قلت: فإن أراد صاحبه أن يشتريه؟

  قال: ذلك جائز يشتري ويعطي ثمنه.

  قلت: فإن قصر كل صنف من هذه الأصناف عن مائتي درهم؟

  قال: لا يجب فيه شيء.

  قلت: وكذلك العنب؟


(١) بدل ما بين المعقوفين في نسخة (٥): يستوفي إذا بلغ مائتي درهم قفلة أخذ عشره.