المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب ما يؤخذ من تجار أهل الذمة إذا اتجروا من بلد إلى بلد شاسع

صفحة 175 - الجزء 1

  متسكن⁣(⁣١) إلى بلد بعيد، فأما تجار في بلد فلا يؤخذ منهم فيه شيء، وإن خرجوا إلى غيره أخذ منهم فيه كما يؤخذ من غيرهم به.

  قلت: ولأي معنى يؤخذ منهم إذا خرجوا من بلد إلى بلد نصف عشر⁣(⁣٢)؟

  قال: على ذلك صولحوا وأطلق لهم التجارة على المسلمين وبينهم، فلزمهم ما صولحوا عليه عند وقت دخولهم في الذمة.

  قلت: فكم يؤخذ منهم إذا كانوا في بلد قارين غير خارجين؟

  قال: لا يؤخذ منهم شيء إلا جزية رؤوسهم.

  قلت: وكم هي؟

  قال: تؤخذ من مياسيرهم وأصحاب الضياع منهم الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب ثمانية وأربعون درهماً قفلة، ويؤخذ من أوساطهم أربعة وعشرون درهماً قفلة، ويؤخذ من ضعفائهم⁣(⁣٣) اثنا عشر درهماً قفلة.

  قلت: مثل من يكون ضعيفهم؟ وكم قدر ما يملك؟

  قال: إذا ملك خمسة دنانير أخذ منه.

  قلت: فالصبيان⁣(⁣٤)؟

  قال: لا يؤخذ منهم حتى يبلغوا، ولا يؤخذ من النساء شيء.

  قلت: ولم لا يؤخذ من النساء ولا من المماليك ولا من الصبيان وهم مشركون؟

  فقال: إنما جعلت الجزية فدية من القتل، وذلك قول الله ø: {قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ


(١) مستكن. نخ (٥).

(٢) العشر. نخ (٥).

(٣) ضعافهم. نخ (٥).

(٤) والصبيان. نخ.