باب ما يؤخذ من تجار أهل الذمة إذا اتجروا من بلد إلى بلد شاسع
  ولم يحيها سنة أو سنتين أو ثلاثاً، ثم جاء غيره فأحياها، ما العمل في ذلك؟
  قال: إنما أمر الأرضين إلى الإمام إذا كانت الأرض لا صاحب لها، فإذا فعل ذلك رجل بأرض وتركها أمره الإمام بعمارتها وصلاحها، فإن فعل وإلا دفعها إلى غيره إذا طلبها يعمرها، فإن في عمارتها صلاح الإسلام(١).
باب ما يؤخذ من تجار أهل الذمة إذا اتجروا من بلد إلى بلد شاسع
  وسألته عن تجار أهل الذمة إذا خرجوا من بلدهم ومواطنهم بالتجارة إلى بلد شاسع، هل يؤخذ منهم الزكاة إذا قدموا وباعوا، أو لم يبيعوا المتاع؟
  قال: الزكاة لا تؤخذ من ذمي؛ لأنها تَطْهِرَةٌ وتزكية، وليس الذميون بأهل لذلك، وإنما تؤخذ منهم الجزية، فأما ما يؤخذ من تجارهم فإنما هو صلح يجوز لهم معه التجارة على المسلمين كانوا قد صولحوا في وقت ما جعلوا ذمة على ذلك برضا إمام المسلمين(٢) ورأيه، ولنا في هذا كلام وتفسير جيد في مسائل ابني أبي القاسم أطال الله بقاه.
  قلت: فكم يؤخذ منهم؟
  قال: يؤخذ منهم نصف عشر ما يأتون به من أموالهم ويتجرون به على المسلمين في أرض الإسلام، وإنما يؤخذ منهم ذلك ممن أتى من بلد شاسع إلى بلد، مثل تجار أهل الذمة الذين بالشام إذا أتوا بتجاراتهم إلى الحجاز والعراق، وإلى اليمن وغير تجار أهل الذمة الذين بالشام إذا اتجروا من بلد بعيد إلى بلد(٣) من بلاد المسلمين، فأما من كان في الأمصار منهم فلا يؤخذ منهم في الأمصار التي هم فيها متسكنون(٤) شيء إلا الجزية، وإنما يؤخذ ممن انتجع بتجارته من بلد هو فيه
(١) للإسلام. نخ (٥).
(٢) برضى أمير المؤمنين. نخ (٥).
(٣) من بلد إلى بلد بعيد من بلاد. نخ (٥).
(٤) مستكنون. نخ.