المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصيام

صفحة 178 - الجزء 1

  قال: قضاء يوم، وقد قال غيرنا: إن عليه في الجماع كفارة عتق رقبة، ولسنا نرى في الصوم إلا القضاء والتوبة.

  قلت: وكذلك إن كان جامع مرته في شهر رمضان متعمداً، ما يجب عليه في ذلك؟

  قال: قد غيرنا: إن عليه الكفارة والقضاء، ولسنا نرى ذلك، ولم يجب عليه عندنا، والذي يجب عندنا قضاء يوم مكان يومه، والتوبة والإنابة، والأدب الشديد إن رأى الإمام ذلك.

  قلت: فإن رجلاً قال: لله علي أن أصوم يوم النحر أو يوم الفطر، ما يعمل؟

  قال: يفطر، ويصوم يوماً غيره.

  قلت: فإن رجلاً أصبح في شهر رمضان، فعزم على الإفطار ثم بدا له فصام، هل يجب عليه القضاء لما تقدم من نيته؟

  قال: لا.

  قلت: فإن رجلاً تقيأ متعمداً، ولم يرجع منه في حلقه شيء، ما يجب عليه في ذلك؟

  قال: إن لم يرجع إلى جوفه منه شيء فلا قضاء عليه.

  قلت: فإن رجلاً أفطر في يوم غيم، وهو يظن أنه وقت المغرب، ثم طلعت الشمس بعد ذلك ما يعمل؟

  قال: يقضي يوماً.

  قلت: فإن رجلاً كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر يوماً واحداً قبل مضي الشهر بيوم أو بعد مضي الشهر بيوم ما يعمل؟

  قال: إن كان أفطر لعلة يجب في مثلها الإفطار من مرض أو سفر أتم على ما مضى، وإن كان أفطر تمرداً واستخفافاً ابتدأ الصوم من أوله متتابعاً.

  قلت: وكذلك لو كان⁣(⁣١) عليه نذر صيام سنة متتابعة فأفطر منها شهراً أو يوماً، ما يعمل؟


(١) أن. نخ (٥).