مسائل الصيام
  قال: قد تقدم الجواب في ذلك في المسألة الأولى.
  قلت: فإن مرة أفطرت في شهر رمضان قبل الزوال متعمدة، ثم حاضت بعد الزوال، ما يجب عليها؟
  قال: إن كانت أفطرت تمرداً وفسقاً في دين الله وجب عليها قضاء يوم، وعليها التوبة، وإن علم بها الإمام أدبها.
  قلت: فإن رجلاً جامع مرته وهي نائمة لم تعلم حتى أولج، ما يجب عليها وعليه، وكذلك لو كانت المرة مجنونة؟
  قال: إن علمت بذلك وطاوعت وجب عليهما جميعاً القضاء والتوبة، وإن علم بهما الإمام أدبهما، وإن كانت هي لم تعلم وجب عليه هو القضاء والأدب، ولا قضاء عليها هي، وكذلك إن كانت مجنونة.
  قلت: فإن رجلاً نظر لشهوة إلى مرته أو إلى غيرها فأمنى أو أمذى، ما يجب عليه؟
  قال: القضاء، وقد قال غيرنا: إنه لا يجب القضاء في المذي، وأما أنا فأحب له أن يقضي من المذي.
  قلت: فإن مسافراً نوى الإفطار في شهر رمضان، ثم دخل بلده قبل الزوال أو بعده، ما يعمل؟
  قال: يتم صومه، ولا قضاء عليه.
  وسألته عن الكحل والذرور(١)، والحقنة(٢)، والرجل يصب في إحليله دهناً، والسعوط(٣) للصائم؟
  فقال: أما الكحل والذرور والحقنة وصب الدهن في الإحليل فلا بأس بشيء من ذلك عندنا للصائم إذا احتاج الرجل إليه، وأما السعوط فلا يجوز عندنا ولا
(١) قال في تاج العروس: والذَّرُورُ، كصَبور: مَا يُذَرُّ فِي العَيْن وعَلى القَرْح من دَوَاءٍ يابِسٍ.
(٢) قال في التعريفات الفقهية: الحُقْنة: دواء يجعل في مؤخر الإنسان المحتقن، أي الذي حُبس بوله أو برازه.
(٣) السعوط: بالفتح الدواء يصب في الأنف. (مختار الصحاح).