باب القول في مسائل الصيد
  قلت: فما تقول في صيد [المجوسي أو](١) الذمي للسمك؟
  قال: لا بأس بذلك إذا غسل من أثر أيديهم؛ لأنه لا يقع على السمك ذكاة.
  قلت: فإن رجلاً رمى صيداً بسهم، أو أرسل عليه كلباً معلماً، وذكر اسم الله ثم تغيّب عن عينه ساعة، ثم وجده بعد ذلك ميتاً؟
  قال: إذا رماه بسهم أو أرسل عليه كلبه فغاب عنه ساعة أو ساعتين أو أكثر ثم وجده ميتاً فوجد سهمه فيه ثابتاً، وأيقن أن سهمه الذي قتله، أو أن كلبه الذي قتله فلا بأس بأكله إذا أيقن أنه هو قاتله؛ لأن الله سبحانه أحل ذلك ولم يذكر تغيباً ولا غير تغيب، ولا يزيح اليقين إلا اليقين، فإذا أيقن أن كلبه أو سهمه قتل الصيد أكله.
  قلت: قد فهمت ما ذكرت في صيد الكلب المعلم، فأخبرني عن صيد الكلب الذي ليس بمعلم إذا أخذ الصيد وقتله؟
  قال: إذا لم يكن الكلب معلماً فلحق الصيد فقتله لم يحل أكله إلا أن يلحق الرجل الصيد لم يمت فيذكيه ويأكله.
  قلت: فإن أرسل رجل كلباً معلماً على صيد فعارضه كلب غير معلم فعاونه عليه فقتلاه جميعاً؟
  قال: لا يجوز أكله؛ لأنه قد أفسد ذكاته معاونة الكلب الذي ليس بمكلب للمكلب عليه.
  قلت: فإن رجلاً ركض فرساً على صيد، ثم رماه بسهم فقتله؟
  قال: إذا أثبت الصيد سهمه وقد ذكر اسم الله عليه فأدماه وجرحه حل أكله له.
  قلت: فإن لم يدمه ومات من وقعت سهمه؟
  قال: لا يحل أكله؛ لأنه وقذه.
  قلت: فصيد المعراض؟
(١) زيادة من نخ (٤، ٥).