باب القول في مسائل الصيد
  قال: أما هذه الجوارح فما قتلت فليس بذكي عندي، ولا يحل أكله، وأما ما أمسكت فذبحه ذابح أكل.
  قلت: فلأي علة لم يحل أكل ما قتلت هذه الجوارح؟
  قال: لأنها لا تأتمر إذا أمرت، ولا تأتي إذا دعيت لغير طعم، وإنما تأخذ الصيد إذا جاعت، وكذلك إذا شبعت فدعيت لم تجب، وإنما تجيب إذا دعيت إذا لوح باللحم إليها أو بصيد، فتأتي من جوعها إلى طعامها، فلذلك قلنا: إنه لا يحل أكل ما قتلت.
  قلت: فما تقول في صيد كلب المجوسي واليهودي أو النصراني إذا أرسله واحد من هؤلاء؟
  قال: إذا أرسل المجوسي أو اليهودي أو النصراني كلباً فضبط الصيد وقتله لم يحل أكله؛ لأن هؤلاء لا نرى أكل ذبائحهم؛ لأنهم لا يذكرون اسم الله عليها.
  قلت: فإن ذكر هؤلاء اسم الله، هل تؤكل ذبائحهم؟
  قال: لا.
  قلت: ولم؟
  قال: لأنهم لم يعرفوا الله؛ لأن الله عندهم هو غير الذي بعث محمداً إليهم، والله تبارك وتعالى هو باعث محمد ÷ إليهم وإلى غيرهم، ومن قال بذلك فلم يعرف الله قط، ولم يُسَمِّه على صيد ولا ذبيحة، والله عند هؤلاء هو الذي أدخلهم فيما هم فيه من الشرك، وعز الله عن ذلك.
  قلت: فإن أرسل كلب المجوسي أو الذمي مسلمٌ، فقتل الصيد؟
  قال: لا بأس بأكله.
  قلت: فما تقول في الصيد بالليل؟
  قال: الصيد جائز بالليل والنهار، لم يحظر الله شيئاً من ذلك في كتابه.