باب الذبائح
  قال: لا باس بذبيحة المرأة إذا كانت مرأة مسلمة، وعرفت الذبح وأقامت حدوده، وفرت الأوداج، واستقبلت به القبلة والمنهاج، وكذلك الصبي فلا بأس بذبيحته إذا فهم الذبح وأطاقه وفرى الأوداج وأنهرها، وعرف مأخذها وقطعها، وإن لم يبلغ مبالغ الرجال، ولا بأس بذبيحة الجنب والحائض في حال نجاستهما؛ لأنهما مليان مسلمان، وليس نضيق عليهما في حال نجاستهما إلا الصلاة والقرآن.
  قلت: فما تقول في الذبح بالشظاظ والظفر والعظم والحجر؟
  قال: لا يجوز الذبح بالشظاظ(١) ولا بالظفر ولا بالعظم، ولا بأس بالذبح بالمروة والحجر الحاد(٢) إذا فرى الأوداج وأنهر الدم وأبان العروق كما تفعل المدية.
  قلت: فما تقول في ذبيحة الأخرس والعبد الآبق والأغلف؟
  قال: لا بأس بكل ما ذبح هؤلاء المسلمون إذا كانوا من أهل الملة وكانوا بالذبائح عارفين، وكان الأغلف تاركاً للاختتان لعلة تقوم له بها عند الله حجة، ومن جازت مناكحته حلت ذبيحته.
  قلت: فما تقول في ذكاة الجنين؟
  قال: قد قال غيرنا أن ذكاته ذكاةُ أمه، ولسنا نقول بذلك ولا نلتفت إليه، ولا تصح الذكاة إلا لما ذكي وقدر على تذكيته خارجاً من بطن أمه؛ لأنه لا يكون ذكاة واحدة ذكاة اثنين، وقد يمكن أن يموت في بطنها قبل ذبحها كما يموت عند ذبحها، وقد يحيا في بطنها ويستخرج حياً بعد موتها، موجود ذلك في الأنعام وغير ذلك من نساء الأنام، ولا يعمل في التذكية بما في بطون الأنعام إلا من بعد خروجه حياً.
  قلت: فإن جملاً أو شاة أو بقرة تردى في بئر فلم يقدر على إخراجه حياً؟
  قال: يجب على أصحابه أن يطلبوا منحر البعير ومذبح البقرة أو الشاة في جوف البئر، فيذبحوه.
(١) خشبة عقفاء تدخل في عروتي الكيس. (رائد).
(٢) الحادة. نسخة (٥).