باب الأضاحي
  قلت: فإن لم يقدروا على ذلك؟
  قال: إذا لم يقدروا على ذلك طعنوه حيث أمكن، وذكروا اسم الله، وأخرجوه آراباً، فأكلوه.
  قلت: فإن رجلاً أتى بشاة أو بجزور أو ببقرة ليذبحها، فندت منه فلم يقدروا على أخذها وذبحها، ووجدها فرماها بسيفه أو بسهمه أو طعنها برمحه فأدماها وعقر فقتل، وقد سمى حين رمى أو طعن؟
  قال: لا بأس بأكلها إذا كان قدم النية أنه يريد نحرها أو ذبحها، ولم يقدر على ذلك، وإن فعل ذلك متمرداً ماثلاً بها لم تؤكل، وعليه في ذلك أدب وتنكيل على المثل بالبهائم والتعدي للسنة في ذبحها إلى ما فعل من المثل بها.
باب الأضاحي
  وسألته عما يجزي من الغنم والبقر والإبل في الاضاحي؟
  فقال: الجذع من الضأن، والثني من المعز والبقر والإبل.
  قلت: فهل يجزي جدعاء أو عوراء أو عمياء أو مكسورة القرن؟
  قال: لا يجوز في الأضاحي شيء من ذلك إلا العضباء القرن فإنها تجوز، ومن وجد غيرها كان أفضل، ولا تكون الأضحية إلا سليمة.
  قلت: فما تقول في الخصي، يجوز في الأضحية؟
  قال: نعم، وهو خيارها وسمانها، وقد ضحى به رسول الله ÷.
  قلت: فهل الأضحية واجبة كوجوب غيرها مثل الزكاة، وما أشبه ذلك؟
  قال: لا، ولكنا نحب من وجد أن لا يتركها لما جاء فيها من الفضل(١).
  قلت: فهل يجوز أن يذبح الرجل الأضحية قبل خروجه إلى المصلى، أو قبل
(١) في نخ رقم (٥): «قلت: فهل الأضحية واجبة؟ قال: ليست بواجبة كوجوب غيرها مثل الزكاة وما أشبه ذلك، ولكنا نحب لمن وجدها ألا يتركها».