باب القول في العقيقة
  طلوع الشمس؟
  قال: لا، وليس يذبح الأضحية إلا بعد انصراف الإمام من المصلى، أو بعد صلاة الرجل إذا صلى وحده.
  قلت: فإن الرجل ذبح الشاة قبل خروجه إلى المصلى؟
  قال: تلك شاة لحم وليست بأضحية.
  قلت: فهل يقدد الرجل من لحم أضحيته؟
  قال: قد روي أن النبي ÷ كان قد نهى أن لا يحبس لحم الأضحية فوق ثلاث، ثم أطلق بعد ذلك، فقال: «قد كنت نهيتكم أن لا تحبسوا لحم الأضحية فوق ثلاث، فاحبسوا ما بدا لكم»، فوسع لهم ما كان ضيق عليهم، وهذا قولنا أن يحبس الرجل لحم أضحيته ما شاء.
  قلت: فعن كم تجزي الشاة والبقرة والجزور؟
  قال: أما الشاة فعن ثلاثة، وأما الجزور من الإبل فعن عشرة، وأما البقرة فعن سبعة، وكل ذلك إذا كانوا أهل بيت واحد.
باب القول في العقيقة
  وسألته عن العقيقة، ما هي؟
  فقال: العقيقة شاة تذبح عن المولود إذا ولد يوم سابعه، كذلك روي عن النبي ÷ أنه عق عن الحسن والحسين @ يوم سابعهما، وحلق رؤوسهما، وتصدق بوزن شعرهما فضة.
  قلت: فما معنى العقيقة؟
  قال: إنما سميت عقيقة لحلق رأس المولود يوم السابع.
  قلت: فهل يتصدق بها، أو هي لأهلها يأكلونها؟
  قال: يعملون في ذلك ما شاءوا، ويأكلون منها، ويطعمون ما شاءوا، ويتصدقون على من شاءوا.