باب القول في أثواب اللباس
  قلت: فما تقول في الشراب في آنية الذهب والفضة؟
  قال: لا يجوز ذلك عندنا أن يشرب في آنية الذهب والفضة.
  قلت: فإن كان الإناء في نفسه خشباً ففضض أو ذهب؟
  قال: كذلك أيضاً لا يجوز عندنا الشرب فيه.
  قلت: فما تقول في الشرب والانتفاع بآنية الرصاص والنحاس، وما أشبه ذلك؟
  قال: الشراب(١) والانتفاع بذلك كله جائز.
باب القول في أثواب اللباس
  وسألته عن لبس الرجل الحرير والديباج؟
  فقال: لا يجوز لبس ذلك للرجال.
  قلت: فالنساء؟
  قال: تلبس المرأة ما شاءت من ذلك.
  قلت: فإن كان الثوب نصفه حريراً، ونصفه قطناً، هل يجوز لبسه والصلاة فيه؟
  قال: نعم.
  قلت: فإنه حرير كله فقطعه رجل جبة أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك وبطنه بغيره ببطانة من القطن(٢)، هل يجوز الصلاة في ذلك؟
  قال: إذا كان ثوباً كاملاً مصمتاً من حرير فلا تجوز الصلاة فيه بطن أو لم يبطن، [ولا أحب له لبسه إلا أن يكون في حرب أو آلة حرب](٣)، وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (أهدي لرسول الله ÷ ثياب حرير، فأمرني فقسمتها بين النساء).
(١) الشرب. نخ (٥).
(٢) قطن. نخ (٥).
(٣) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).