المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في أثواب اللباس

صفحة 230 - الجزء 1

  قلت: فما تقول في الشراب في آنية الذهب والفضة؟

  قال: لا يجوز ذلك عندنا أن يشرب في آنية الذهب والفضة.

  قلت: فإن كان الإناء في نفسه خشباً ففضض أو ذهب؟

  قال: كذلك أيضاً لا يجوز عندنا الشرب فيه.

  قلت: فما تقول في الشرب والانتفاع بآنية الرصاص والنحاس، وما أشبه ذلك؟

  قال: الشراب⁣(⁣١) والانتفاع بذلك كله جائز.

باب القول في أثواب اللباس

  وسألته عن لبس الرجل الحرير والديباج؟

  فقال: لا يجوز لبس ذلك للرجال.

  قلت: فالنساء؟

  قال: تلبس المرأة ما شاءت من ذلك.

  قلت: فإن كان الثوب نصفه حريراً، ونصفه قطناً، هل يجوز لبسه والصلاة فيه؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه حرير كله فقطعه رجل جبة أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك وبطنه بغيره ببطانة من القطن⁣(⁣٢)، هل يجوز الصلاة في ذلك؟

  قال: إذا كان ثوباً كاملاً مصمتاً من حرير فلا تجوز الصلاة فيه بطن أو لم يبطن، [ولا أحب له لبسه إلا أن يكون في حرب أو آلة حرب]⁣(⁣٣)، وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (أهدي لرسول الله ÷ ثياب حرير، فأمرني فقسمتها بين النساء).


(١) الشرب. نخ (٥).

(٢) قطن. نخ (٥).

(٣) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).