باب القول في أثواب اللباس
  قلت: فما تقول في الخز؟
  قال: لا أحب الصلاة فيه.
  قلت: ولم؟
  قال: لأني لا آمن أن يكون أصله ميتة [مما لا يحل أكله، ولا تقع الذكاة عليه](١).
  قلت: فما تقول في لبس جلود الثعالب والنمور، وجلود كل ذي ناب؟
  فقال: كلما حرم الله ورسوله أكل لحمه فلا يجوز لبس جلده، ولا الانتفاع به، ولو دبغ، وقد أجاز ذلك غيرنا.
  قلت: فما تقول في لبس جلود الغنم التي تعمل فراء؟
  قال: لا بأس بذلك إن كانت ذبيحة الغنم على ملة الإسلام، ونظف من الأقذار.
  قلت: فما تقول في المرأة تصل شعرها بغيره؟
  قال: أما إذا وصلت شعرها بشعر غنم صوفاً كان أو شعراً، أو ما أشبه ذلك فلا بأس به أن تصل المرأة في شعرها ما تزين به لزوجها، وأما شعور الناس فلا يحل لمرة أن تصل شعرها بشيء من شعور الناس؛ لأن رسول الله ÷ نهى عنه، وكذلك روي عن رسول الله ÷ أنه لعن الواصلة والموصولة، أراد بذلك التي تصل شعرها بشعر الناس لا شعر الغنم، [ولعن رسول الله ÷ الواشمة والموتشمة، والنامصة والمتنمصة](٢).
  قلت: فما تقول في الخضاب بالحنا والكتم يغير به الشيب؟
  قال: لا بأس بذلك، وأحب إلينا أن لا يغير الشيب بشيء، ويترك كما خلقه الله.
(١) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).
(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).